حكم خاص بإسترداد رسوم مقابل الترخيص بالتعليه فى المدن والمجتمعات العمرانيه الجديدة

0
3072

         بسم الله الرحمن الرحيم

      باسم الشعب

      مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 23/2/2014

برئاسة السيد الأستاذ المستشار       / محمـد أحمــــد محمـــــود                نائب رئيس مجلس الدولة

                                                                                                                           ورئيس الدائـــــرة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / أسامة محمد عبد الرحمن                نائب رئيس مجلس الدوله                                                                                 

وعضوية السيد الأستاذ المستشار           / حازم نبيه محمد اللمعي                 نائب رئيس مجلس الدولة                                                                                  

وحضور السيد الأستاذ المستشار           / محمود مصطفى سيد                         مفوض الدولـــــة

وسكرتارية السيد                            / إبراهيم سيد محمود                             أمين الســـــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 28339 لسنة 66 ق

المقامــــة من / ……………………………………….

ضـــــــــد

  • وزير الإسكان والمرافق
  • رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
  • رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق

الواقعـــــــــات

     أقام المدعي الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ12/3/2012 ، طلب في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من جهاز مدينة الشروق التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحصيل 25% رسوم تعلية دور ثان بالعقار المقام على قطعة الأرض رقم 72 المجاورة الثانية الحي الأول ورد ما سبق تحصيله وهو مبلغ مقداره أربعة وعشرون ألفا وستمائة واثنان وثمانون جنيها مع  ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

وقال المدعي شرحاً للدعوى أنه يمتلك قطعة الأرض رقم 72 المجاورة الثانية الحي الأول بمدينة الشروق وأقام عليها فيلا سكنية بموجب ترخيص البناء رقم 563 لسنة 1996، وعند طلب الحصول على ترخيص بتعلية دور إضافي ثان فوجئ بجهاز المدينة يطلب منه سداد مبلغ 25% من قيمة الأرض نظير الحصول على الترخيص فاضطر إلى سداد مبلغ (24682) جنيهاً ، ونعي المدعي على مسلك جهاز المدينة والهيئة المدعى عليها بفرض هذا الرسم نظير الترخيص بالتعلية مخالفته للدستور والقانون ،  وأختتم صحيفة الدعوى بالطلبات سالفة الذكر .

وقامت هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها وأعدت تقريراً مسبباً بالرأي القانوني وذلك على النحو الموضح بأسباب ومنطوق ذلك التقرير.

ونظرت المحكمة الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم المدعي حافظة مستندات حوت أصل إيصالات سداد مقابل تعديل المرافق ، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمــــــــة

     بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً .

من حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى طلب الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في استرداد مبلغ مقداره أربعة وعشرون ألفا وستمائة واثنان وثمانون جنيهاً والذي قام بسداد مقابل الترخيص له بتعلية دور ثان إضافي علي قطعة الأرض رقم72 المجاورة الثانية الحي الأول بمدينة الشروق وإلزام الهيئة المدعي عليها المصروفات.

ومن حيث إن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً ومن ثم فهي مقبولة شكلاً .

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن البين من استقراء نصوص القانون رقم 59 لسنة 1979 بإنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 14 لسنة 1994 أن المشرع أنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتكون دون غيرها جهاز الدولــــــة المسئول عن إنشاء المجتمعات العمرانية وأعطاها سلطة تقسيم المجتمع العمراني الجديد إلى مدن وقرى ومناطق وأحياء ووضع الاشتراطات والمواصفات والنماذج البنائية الخاصة بكل منها والتي تكفل طابعاً وارتفاعاً ولوناً معيناً للمباني وتصدر التراخيص وفقاً لها ويلتزم بها ذوي الشأن ، وخول مجلس إداراتها سلطة وضع القواعد المنظمة للانتفاع بالأراضي الداخلة في المجتمعات العمرانية وأوجب تضمينها العقود المبرمة مع ذوي الشأن ، كما حدد المشرع موارد الهيئة ومن بينها حصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال أو الخدمات التي تؤديها للغير ، وأعطى للهيئة وللأجهزة وللوحدات التي تنشئها في سبيل مباشرة اختصاصها المقرر بمقتضى هذا القانون جميع السلطات والصلاحيات المقررة قانوناً للوحدات المحلية ، ونظمت اللائحة العقارية قواعد تخصيص الأراضي المعدة لإقامة وحدات سكنية عليها طبقاً للشروط التي تقررها الهيئة وتخطر بها الأجهزة التابعة لها وتتضمنها كراسات الشروط التي تعد لهذا الغرض والتي تتضمن بيان الالتزامات التي يتحملها المخصص له والآثار المترتبة على مخالفته لأحكام هذه اللائحة ، كما أن المشرع في قانون البناء رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء حظر إقامة أية مباني دون الحصول علي ترخيص بذلك من السلطة المختصة وفق قرارات تصدر عنها مقابل رسم يؤديه طالب الترخيص حدده القانون برسوم فحص لا تجاوز مائة جنيه ورسوم إصدار الترخيص لا تجاوز أربعمائة جنيه إضافة إلى رسم مقداره 1% من قيمة الأعمال المرخص بها لمواجهة نفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة .

ومن حيث إن المستقر عليه في أحكام القضاء الإداري أنه لا يتم فرض الرسوم من قبل السلطة التنفيذية إلا بناء على قانون صادر عن السلطة التشريعية يخولها هذه السلطة ويتضمن هذا التشريع الحالات المحددة لاستحقاقه وأحوال الإعفاء منه والحد الأقصى لقيمته ، وإلا حلت السلطة التنفيذية محل السلطة التشريعية في اختصاص محجوز لها وهو ما يمثل اعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات .

ومن حيث إنه بالتطبيق لما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعي خصصت له قطعة الأرض رقم 72 المجاورة الثانية الحي الأول بمدينة الشروق وقام ببناء فيلا سكنية مكونة من بدروم وأرضي وأول فوق الأرضي بموجب الترخيص الصادر له من جهاز المدينة برقم 563 لسنة 1996 ، ثم تقدم لجهاز المدينة  للحصول على ترخيص لبناء دور ثان فوق الأرضي فصدر له ترخيص بذلك وقام الجهاز بفرض رسوم للترخيص بالتعلية حددها بنسبة 25% من قيمة الأرض ، وسدد المدعي مبلغاً مقداره أربعة وعشرون ألفاً وستمائة واثنان وثمانون جنيهاً بموجب إيصالي سداد نقدية رقم 83732 بتاريخ 6/5/2008 ورقم 106001 بتاريخ 10/5/2009 مقابل تعديل مرافق ، وكان فرض الرسم المشار إليه ليس له سند في القانون 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية أو اللائحة العقارية الخاصة بالهيئة ، أو في القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ، ويفرض أعباء على أصحاب الأراضي ويمثل عدواناً على حقوقهم المالية ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بأحقية المدعي في استرداد المبلغ المذكور وذلك لعدم مشروعية فرض هذا الرسم .

ولا ينال مما تقدم ما أثارته الهيئة المدعى عليها من أن النسبة المشار إليها يتم تحصيلها من المشترين مقابل التكاليف التي ستنفقها لتطوير شبكات المرافق ذلك أن تكاليف إنشاء المرافق وتطويرها يتم تقديرها وفقاً لضوابط ومعايير محددة ووفقاً لخطط مستقبلية تشمل كل المنطقة الداخلة في نطاق التخطيط العام للمدينة بأكملها ، ومن غير المستساغ عقلاً ومنطقاً أن تقوم أجهزة الدولة بإعادة تقدير تكاليف المرافق بعد تنفيذ المشروع .

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون الرافعات.

فلهــــــذه الأسباب

حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في استرداد المبلغ الذي سدده مقابل الترخيص له بالتعلية على النحو المبين بالأسباب وألزمت الهيئة المدعى عليها المصروفات.