أهميه إخطار قلم الكتاب بمحاكم مجلس الدوله لأطراف الخصومه بميعاد الجلسه في مصر

0
2574
أهميه إخطار قلم الكتاب بمحاكم مجلس الدوله لأطراف الخصومه بميعاد الجلسه في مصر
أهميه إخطار قلم الكتاب بمحاكم مجلس الدوله لأطراف الخصومه بميعاد الجلسه في مصر

أهميه إخطار قلم الكتاب بمحاكم مجلس الدوله لأطراف الخصومه بميعاد الجلسه في مصر

أهميه إخطار قلم الكتاب يختص مكتب ماهر الطوخي لمحاماه برفع دعاوي قضائية امام جميع المحاكم المحافظات.

أهمية إخطار قلم كتاب المحكمه لأطراف الخصومه بمعياد الجلسه :

  تنص المادة 23 من قانون مجلس الدوله رقم 47 لسنة 1972 على أن ” يجوز الطعن أمام المحكمه الإداريه العليا فى الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدارى أوالمحاكم التاديبيه وذلك فى الأحوال الأتيه :

أ – إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أوخطأ فى تطبيقه أوتأويله

ب – إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثرفى الحكم .

ج- إذا صدرالحكم على خلاف حكم سابق حازقوة الشيىء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أولم يدفع به .

ويكون لذوىالشأن أورئيس هيئة مفوضى الدوله أن يطعن على تلك الأحكام خلال ستين يوما من تاريخ صدورالحكم وذلك بمراعاة الأحوال التى يوجب عليه فيها الطعن .

   اما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى فى الطعون المقامه امامها فى احكام المحكمه الإداريه فلا يجوزالطعن فيها أمام المحكمه الإداريه العليا . إلا من رئيس مفوضى الدوله خلال ستين يوما من تاريخ صدورالحكم وذلك إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمه الإداريه العليا أوإذا كان الفصل فى الطعن يقتضى تقريرمبدأ قانونى لم يسبق للمحكمه تقريره .

   كما تنص المادة 30 من قانون مجلس الدوله على ” ويبلغ قلم كتاب المحكمه تاريخ الجلسة إلى ذوى الشأن ويكون ميعاد الحضورثمانية أيام على الأقل ويجوزفى حالة الضرورة تقصيرة إلى ثلاثة أيام

  كما تنص المادة 44 على ان ” ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإداريه العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ويقدم الطعن بتقريرمن ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمه ….. “

 وتلك النصوص توضح الأحوال التى يجوزلذوى الشأن الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدارى امام المحكمه الإداريه العليا متى توافرت إحداها . ومن بين هذة تلك الحالات وقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات يكون مؤثرا فى الحكم وقد إستقرقضاء المحكمه الإداريه العليا على أنه ولئن كان ميعاد الطعن أمامها هو ستون يوما من تاريخ صدورالحكم المطعون فيه فإن هذا الميعاد لا يسرى إلا فى حق الخصم الذى علم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى أصلا أوالذى علم بالحكم .أما من لم يعلم بتاريخ الجلسة أو تاريخ صدورالحكم فإن الميعاد المحدد للطعن لا يسرى إلا من تاريخ العلم اليقينى بالحكم .

  ونظرا لطبيعة المنازعات الإدايه التى تختص بنظرها محاكم مجلس الدوله وبصفه خاصه المنازعات الخاصه بطلبات إلغاء القرارات الإداريه وبالنظر إلى إتصال هذة المنازعات بالمشروعيه وسيادة القانون التى يقوم عليها نظام الدوله فقد اناط المشرع بمعاونى القضاء بمجلس الدوله تحت إشراف المحكمه إخطارالخصوم بتاريخ الجلسة المحددة لنظرالدعوى فى مجلس القضاء ليتمكنوا من المثول امام المحكمه بانفسهم أو بوكلائهم أو للإدلاء بما لديهم من إيضاحات وتقديم ما يعن لهم من بيانات وأوراق لإستيفاء الدعوى وإستكمال عناصرالدفاع فيها ومتابعة سير إجراءاتها ومباشرة كل ما يحتمه ويخوله لهم مباشرة حقهم فى الدفاع عن مصالحهم وعن الشرعيه وسيادة القانون فى ذات الوقت. الأمرالذى يرتبط بمصحله جوهريه لذوى الشان بل وبحسن سيرالعداله ذاتها وفقا لما تقتضيه الخصومه القضائيه فى المنازعات الإداريه بحسبان أن كفاله حق الدفاع أصاله أو بالوكاله أصلاعاما من أصول التقاضى ، فلا خصومه بين طرفين يباشركلا منهما حق الدفاع كاملا فى ساحة العداله فى مواجهة الطرف الأخر وتحت إشراف القاضى الطبيعى للمنازعه ومن ثم يترتب على أغفال هذا الأصل وإهدارة وهوأحد الأسس الجوهريه للنظام العام للتقاضى إذا لم يتسن تدارك هذا الإغفال أوتصحيحه وقوع عيب شكلى جوهرى فى الإجراءات يخالف النظام العام للتقاضى بإهدارة حقا من الحقوق الأساسيه هو حق الدفاع بما يرتبه من إهدارلمصالح الخصم الذى وقع هذا الإهدارلحقه . الأمر الذى يؤثرعلى الحكم حيث يكون قد صدرفى خصومه ومنازعه لم تنعقد بمجلس القضاء قانونا بتخلف أحد طرفيها عن الدفاع عن حقوقه ومصالحه وانفراد الطرف الأخر بدون وجه حق بإبداء دفاعه وهوما يحتم معه عدم الإعتداد بأى أثر قانونى تحميه الشرعيه بناء على هذا الإنفراد الموصوم بالمخالفه الجسيمه للقانون وبالتالى يكون الحكم الصادرفى مثل هذا النزاع معيبا ولا أثر له ويتعين القضاء فى محكمة الطعن بإنعدامه وبطلان أى أثر له .

   يراجع حكم إداريه عليا رقم ( 397 لسنة 36 ق ع ، 13188 لسنة 48 ق ع )

خدمات مميزة يقدمها مكتب ماهر الطوخي: