أحوال إسقاط الجنسيه المصريه من مجلس الوزراء مصر

0
7174
أحوال إسقاط الجنسيه المصريه من مجلس الوزراء مصر
أحوال إسقاط الجنسيه المصريه من مجلس الوزراء مصر

أحوال إسقاط الجنسيه المصريه من مجلس الوزراء مصر

تضمنت المادة رقم 16من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسيه المصريه حالات إسقاط الجنسيه المصريه عن من يتمتعون بها :حيث يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسيه المصريه من كل من يتمتع بها فى أية حاله من الأحوال الآتيه :

1- إذا دخل فى جنسية أجنبيه على خلاف حكم المادة 10 .

2- إذا قبل دخول الخدمه العسكريه لإحدى الدول الجنبيه دون ترخيص سابق يصدر من وزيرالحربيه .

3- إذا كانت إقامته العاديه فى الخارج وصدرحكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدوله من جهة الخارج .

4- إذا قبل فى الخارج وظيفه لدى حكومه أجنبيه أوإحدى الهيئات الأجنبيه أوالدوليه وبقى فيها بالرغم من صدورأمرمسبب من مجلس الوزراء بتركها ، إذا كان بقاؤة فى هذة الوظيفه من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد وذلك بعد مضى ستة أشهر تاريخ إخطارة بالأمرالمشارإليه فى محل وظيفته فى الخارج .

5- إذا كانت إقامته العاديه فى الخارج وإنضم إلى هيئه أجنبيه من أغراضها العمل على تقويض النظام الإجتماعى أو الإقتصادى للدوله بالقوة أوبأية وسيله من الوسائل غيرالمشروعه .

6- إذا عمل لمصحلة دوله أو حكومه أجنبيه وهى فى حالة حرب مع مصر، وإذا كانت العلاقات الدبلوماسيه قد قطعت معها، وكان من شان ذلك الإضراربمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أوالإقتصادى أو المساس بأية مصلحه قوميه اخرى .

7- إذا إتصف فى أى وقت من الأوقات بالصهيونيه .

هذا ويترتب على إسقاط الجنسيه فى تلك الأحوال زوالها عن صاحبها وحده .

أحوال إسقاط الجنسيه المصريه من مجلس الوزراء مصر
أحوال إسقاط الجنسيه المصريه من مجلس الوزراء مصر

مكتب ماهر الطوخي لمحاماه قضايا قضاء مجلس الدولة المحكمة التأديبيه و الادارية

المنصورة – القاهرة جميع محافظات مصر

العنوان: ش الجلاء امام مبني مديرية التربية والتعليم – الدور الرابع – المنصورة

موبايل: 01009188182