حالة إنهاء خدمه العامل لعدم تحديد موقفه من التجنيد

0
1021

حيث أن القانون سواء قانون الخدمه المدنيه أوالقوانين التى تنظم شئون توظيف الكادرات الخاصه مثل قانون تنظيم الجامعات أوالسلك الدبلوماسى وغيرها من القوانين المنظمه لعلاقات العمل سواء الحكومى أوالخاص لم تنص على حالة إنهاء الخدمه بسبب عدم تحديد الموقف التجنيدى فلم تتضمن تلك القوانين تنظيم هذة الحاله تماما .

ولكن نظمها بالقانون رقم 127لسنة 1980بشأن الخدمه العسكريه حيث تضمنت المادة 39 النص على ” لا يجوزإستخدام أى فرد بعد إتمامه الثامنه عشرة من عمرة أوبقاؤة فى وظيفته أوعمله أومنحه ترخيصا فى مزاولة مهنه حرة أوقيدة فى جدول المشتغلين بها ما لم يكن حاملا بطاقة الخدمه العسكريه والوطنيه كمالايجوزأيضا بالنسبة إلى أى منهم فيما بين الحاديه والعشرين والثلاثين من عمرة ما لم يقدم أحدى الشهادات المنصوص عليها فى المادة 45 أوشهادات تأدية الخدمه فى المنظمات الوطنيه أونموذج وضع الفرد تحت الطلب لآجل معين ويتم إيقاف العامل الذى لايقدم الشهادات أوالنماذج المنصوص عليها فى المادة 45 سالف الذكرعن العمل لمدة 60 يوما يصدربعدها قراربفصله من وظيفته أوعمله …… ”

وقد تضمنت المادة 45من قانون الخدمه العسكريه أن

” تعطى وزارة الدفاع الشهادات والنماذج الأتيه بعد اداء الرسوم المقررة قانونا :

أولا : الشهادات :

أ– شهادة بالإستثناء من الخدمه العسكريه والوطنيه طبقا للمادة 6 .

ب– شهادة بالإعفاء من الخدمه العسكريه والوطنيه طبقا للمادة 7.

ج– شهادة بتأجيل الخدمه الإلزاميه طبقا لأحكام المادة 9.

د- شهادة بأن الفرد لم يصبه الدورللتجنيد طبقا للبند أولامن المادة 35.

هـ – شهادة تأدية الخدمه العسكريه .

و- شهادة بالإنتهاء من خدمة الإحتياط .

ز– شهادة بأن الفرد تحت الطلب لأجل معين وفقا لحكم المادة 35 .

ثـانـيـا : النماذج :

أ – نموذج بتأجيل الخدمه الإلزاميه طبقا لأحكام المادة 8 .

ب- نموذج تحديد المعامله التجنيديه للذين أتموا سن الثلاثين وتمت غجراءات محاكمتهم بالتطبيق لحكم المادة 49 .

ج – نموذج بإعتبارالشاب مهاجرا .

د – نموذج صغار السن لمن لم بلغوا سن الإلزام ولم يطلبوا للتجنيد .

ولاتصرف هذة الشهادات إلابعد تقديم بطاقة الخدمه العسكريه ويعمل بالشهادات والنماذج المؤقته حتى نهاية الأجل المحدد بها ولوزيرالدفاع بقرارمنه إستحداث شهادات أونماذج جديدة للتجنيد .

وقد قضت المحكمه الإداريه العليا أن ” … أن المشرع قد إشترط حصول العامل على بطاقة الخدمه العسكريه أوبالإستثناء منها لمزاولة العمل سواء كان عمل عام أوخاص وفى حالة عدم تقديم العامل ما يفيد موقفه النهائى من التجنيد بعد تعيينه يتم إيقافة عن العمل وبعدها يصدرقراربفصله من وظيفته أوعمله .وحيث أنه هديا بما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يعمل بوظيفه مندوب بهيئة قضايا الدوله ولم يقدم موقفه النهائى من التجنيد سواء بالتأجيل أو الإستثناء أوالإعفاء أوتأديه الخدمه من عدمه رغم تعيينه فى 30/6/ 1999حتى صدرقرارالجهة الإداريه المطعون ضدها يبوقفه عن العمل إعتبارا من 24 /5/ 2000 ورغم إيقافه عن العمل مل يقدم موقفه النهائى وبناء عليه صدرالقرار المطعون فيه رقم 28 لسنة 2000 ومن ثم يكون القرارالمطعون فيه قد صدر صحيحا وقائما على سببة المبررله ” حكم إداريه عليا فى الطعن رقم 7999 لسنة 53 ق عليا بجلسة 22 /11/ 2014