يلتزم صاحب العمل بموجب القانون رقم 12 لسنة 2003 وتحديدا فى باب الصحة والسلامة المهنية بتوفير وسائل سلامة العمال وما يضمن الحفاظ على صحتهم النفسية والجسدية ويترتب على ذلك الالتزام اثار قانونية ولكن يجب اولا الوقوف على ماهية إصابة العمل والامراض المهنية وهل يشترط فى كل إصابة يلتزم صاحب العمل بتعويض العامل وعليه من خلال هذا البحث نستعرض الاتى :
-ماهية إصابة العمل.
-تعويض الاجر عن إصابة العمل.
-إجراءات الابلاغ عن إصابة العمل.
-إجراءات الابلاغ عن حادث الطريق.
-مسئولية رب العمل المدنية (التعويض) عند إصابة العامل.
اولا :- ماهية إصابة العمل
المقصود بإصابة العمل :- طبقا للمادة (1) من القانون رقم 148 لسنة 2019 يقصد بإصابة العمل الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثنـاء تأديـة العمل أو بسببه وعرفت المادة (60) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 والمعمول به حتى تاريخه الى حين صدور اللائحة التنفيذية علي ما يقصد بإصابة العمل ما يلى:
الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى.
الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل متى توافرت الشروط الآتية:
أ ) أن تكون سن المصاب أقل من الستين.
ب) أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجاً عن بذل مجهود إضافي يفوق المجهود العادى للمؤمن عليه سواء بذل هذا المجهود فى وقت العمل الأصلي أو فى غيره.
جـ) أن يكون المجهود الإضافي ناتجاً عن تكليف المؤمن عليه بإنجازعمل معين فى وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل ، أو تكليفه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلي.
د ) أن يكون هناك إرتباط مباشر بين حالة الإجهاد أو الإرهاق من العمل والحالة المرضية.
هـ) أن تكون الفترة الزمنية للإجهاد أو الإرهاق كافية لوقوع الحالة المرضية.
و ) أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ذات مظاهر مرضية حادة.
ز ) أن ينتـج عن الإجهاد أو الإرهاق فى العمل إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض التالية :
-نزيف المـخ أو إنسـداد شرايين المخ متى ثبت ذلك بوجود علامات إكلينيكية واضحة.
-الإنسداد بالشرايين التاجية للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعة.
ح ) ألا تكون الحالة المرضية ناتجة عن مضاعفات أو تطور لحالة مرضية سابقة.
-الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه.
-الإصابة نتيجة حادث يقع أثناء الذهاب إلى العمل أو العودة منه دون توقف.
-أو تخلف أو إنحراف عن الطريق الطبيعى.
ثانيا :- تعويض الاجر عن إصابة العمل
وتنص المادة 49 من قانون رقم 148 لسنة 2019 {إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم.ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة.
وتعتبر فى حكم الإصابة كل حالة إنتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها.
ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها ويقدر التعويض اليومي على أساس الأجر الشهري مقسوماً على ثلاثين.
ويتضح من نص المادة سالفة الذكر ان تعويض الاجر عن إصابة العمل يتحمله كلا من :
-صاحب العمل يتحمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها ويقدر التعويض اليومي على أساس الأجر الشهري مقسوماً على ثلاثين.
-التامينات الاجتماعية :- تتحمل تعويض اجر يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور.
ثالثا:- إجراءات الابلاغ عن إصابة العمل
يلتزم المؤمن عليه أو المشرف على العمل بإبلاغ صاحب العمل أو مندوبه فوراً بأى حادث يقع فى مكان العمل يكون سبباً فى إصابته مبيناً الظروف التى وقع فيها.
ويلتزم صاحب العمل بإخطار الصندوق المختص عن كل حالة إصابة تقع بين عماله فور وقوعها وذلك على النموذج رقم (61) المرفق وعليه أن يوافى الصندوق بمستندات هذه الإصابة المبينة بالنموذج المشار إليه فور توافرها.
وفى حالة إمتناع صاحب العمل عن الإخطارعن الإصابة يجوز للمصاب أومن ينيبه أن يخطر الصندوق المختص بالإصابة ، وتاريخ المذكرة أومحضر الشرطة عن الحادث ، وعلى الصندوق إتخاذ الإجراءات اللازمة.
يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص أو المسئول الفعلي عن الإدارة لديه بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل ويكون البلاغ مشتملاً على اسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التى نقل إليها المصاب لعلاجه ويكتفى بمحضر تحقيق إدارى يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل فى حالة وقوع الحادث داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم فى البندين (1 ، 2) من أولاً من المادة (2) من هذا القانون. مادة 61 من قانون التامينات.
رابعا :- إجراءات الابلاغ عن حادث الطريق ومتى يعتبر حادث الطريق إصابة عمل
تنص المادة 63 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 على { يلتزم المؤمن عليه بإبلاغ جهة الشرطة المختصة بإصابة العمل الناتجة عن حوادث الطريق عندما تسمح حالته بذلك ، لتحريرمذكرة أومحضر بالحادث ويخطر صاحب العمل برقم المحضر وتاريخه للقيام بالإلتزامات المقررة عليه.
وفى جميع الأحوال يتعين أن يتضمن محضر تحقيق الإصابة :
-ظروف الحادث بالتفصيل.
-أقوال الشهود إن وجدوا.
-بيان ما إذا كان الحادث عمداً أو نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.
-أقوال صاحب العمل أو مندوبه خاصة إذا وقع الحادث داخل دائرة العمل.
-أقوال المصاب إذا سمحت حالته.
وعلى الصندوق المختص إتخاذ ما يراه لازماً لحصر صور التحقيقات التى ترد إليه ومراجعتها.
– وإستيفائها فور ورودها وإرسال ما يخص المصابين من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أوالقطاع العام أو قطاع الأعمال العام إلى صاحب العمل وحفظ صور التحقيقات الخاصة بالمصابين من العاملين بالقطاع الخاص بملفات التأمين الإجتماعى الخاصة بهم.
ملحوظة : يلتزم صاحب العمل بإخطار الصندوق بوقوع الاصابة على نحو ماسلف ان وضحنا بعد إبلاغه من العامل بإصابة الطريق.
متى يعتبر حادث الطريق إصابة عمل.
يكون حادث الطريق إصابة عمل طالما كان الحادث يقع أثناء الذهاب إلى العمل أو العودة منه دون توقف أو تخلف أو إنحراف عن الطريق الطبيعى.
شرح اجراءات اصابات العمل ، الأمراض المهنية ، إصابة الطريق كيف يتم اثباتها حتى صرف التعويض و من الجهة التى تصرف التعويض.
خامسا:- مسئولية رب العمل المدنية (التعويض) عند إصابة العامل
لايشترط فى كل إصابة تحدث للعامل ان يتحمل رب العمل تبعة تلك الاصابة من حيث تعويض العامل ولكن إصابة العمل كنتيجة تستلزم التعويض يشترط ان تكون بسبب سلوك رب العمل بعد إتخاذ وسائل السلامة المهنية وتأمين بيئة العمل للعامل تجنبا ومنعا لاى اصابة مُحتملة وعليه يشترط لانعقاد مسئولية رب العمل توافر عناصر المسئولية كاملة من خطأ وضرر وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر.