الجرائم التأديبية في قانون العقوبات

0
1454
الجرائم التأديبية في قانون العقوبات
الجرائم التأديبية في قانون العقوبات

الجرائم التأديبية في قانون العقوبات

 

إن الموظف العام هو مواطن اولاً ، وموظف ثانياً . وصفته الثانية لا تحجب صفته الأولي . ومن ثم فإنه يخضع ككل مواطن لأحكام قانون العقوبات إذا ما ارتكب جريمة من جرائم قانون العقوبات . وقد يتأثر وضعه الوظيفي إذا ما حكم عليه في جريمة جنائية , ولكن ما يعنينا هنا ، هو ان المشرع الجنائي قد يقنن بعض الأخطاء التأديبية التي يرتكبها الموظفون ، و يعتبرها جرائم جنائية و هنا يندمج الخطأ الجنائي و الخطأ التأديبي ، ويصبحان شيئاً واحداً ، ولكن العقاب الجنائي عن الجريمة في هذة الحالة لا يعني إفلات الموظف من العقاب التأديبي إذا ما ارتأت الادارة معاقبته تأديبياً عن ذات الجريمة التي تثبت قبله . وكل ما هنالك أن حجية الحكم الجنائي الصادر بالعقاب ، تكون ملزمة لسلطة التأديب . اما حكم البراءة ، فليس ملزماً بالضرورة لسلطة التأديب .

ثم ان إصطلاح “الموظف” في نطاق قانون العقوبات له معني واسع ، يخرج عن حدود فكرة الموظف العام المتعارف عليها في نطاق القانون الإداري .و المشرع الجنائي هو الذي يحدد المقصود بفكرة الموظف او العامل الذي تطبق عليه قواعد القانون الجنائي في هذا الصدد .

وبإستعراض قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 (المعدل) نجد أنه قد جعل من المخالفات التأديبية التالية جرائم من جرائم العقوبات : حصول الموظف لنفسه او لغيره علي منفعه من دولة أجنبية ، إفشاء الموظف لسر من اسرار الدفاع ،عمل ضابط الجيش أو البوليس علي تعطيل أوامر الحكومة ، تجاوز الموظفين حدود وظائفهم و تقصيرهم في أداء الواجبات المتعلقة بها ، الإكراه وسوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس ، هرب المحبوسين و إخفاء الجانين ، فك الأختام و سرقة المستندات و الأوراق الرسمية المودعة ، تزوير الموظف للمستندات و الأوراق الرسمية ، إعطاء الموظف أحد الأفراد تذكرة سفر او تذكرة مرور بإسم مزور مع علمه بالتزوير ، التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والإعتداء علي حرية العمل .

ويلاحظ أن بعض الجرائم المستحدثة ، كانت فيما مضي جرائم تأديبية .ولكن الإتجاة الإشتراكي و تدخل الدولة في جميع المجالات الإقتصادية ، أوجب إخضاعها لقانون العقوبات .

ومن أمثلة ذلك المادة 116 مكررا من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003 و التي تقول : ” كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بحكم عمله أو بأموال الغير او مصالحهم المعهودة بها الي تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد . فاذا كان الضرر الذي ترتب علي فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن ” .