مدى إختصاص وزير التعليم العالى بإصدار اللوائح الداخليه للكليات والمعاهد الخاضعه لقانون تنظيم الجامعات

0
579

تنص المادة 197من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972وتعديلاته على أن : تصدرلكل كليه أومعهد تابع للجامعه لائحه داخليه بقرارمن وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس الكليه أوالمعهد ومجلس الجامعه وموافقة المجلس الأعلى للجامعات .
وتتولى اللائحه بيان الإطارالخاص للكليه أوالمعهد وما يخص مختلف شئونها الداخليه المتميزة ، وذلك فى حدود القانون ووفقا للإطارأوالنظام العام المبين فى اللائحه التنفيذيه وتنظم اللائحه الداخليه علاوة على المسائل المحددة فى القانون وفى اللائحه التنفيذيه المسائل الأتيه بصفه خاصه :
1- أقسام الكليه أوالمعهد ومختلف التخصصات الداخله تحت كل منها .
2- تخصصات الأستاذيه فى الكليه أوالمعهد .
3- شعب التخصص وفروع الدرجات والشهادات العلميه فى الكليه والمعهد .
4- الشروط التفصيليه للحصول على الدرجات والشهادات العلميه والدبلومات من الكليه أوالمعهد .
5- مقررات الدراسه وتوزيعها على سنوات الدراسه والساعات المخصصه لكل منها .
6- مواعيد القيد للدراسات العليا وإجراءات تسجيل الماجستيروالدكتوراة وإلغاء القيد والتسجيل .
7- القواعد الخاصه بالإمتحانات فى الكليه أوالمعهد .
8- نظم الدراسه والقيد والإمتحانات وشروط منح الشهادات والتأديب فى المدارس والمعاهد التابعه للجامعه .
مما سبق يبين أن المشرع من خلال قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذيه قد أناط بوزيرالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات وأخد رأى مجلس الجامعه ومجلس الكليه إصداراللوائح الداخليه للكليات أوالمعاهد الخاضعه لقانون تنظيم الجامعات وجعل تلك اللوائح هى المرجع للنظم الدراسيه المختلفه والدرجات العلميه التى تمنحها كل كليه ومقرراتها ، وجعل من اللوائح الداخليه للكليات مرجعا فيما يخص كل ما يتعلق بشئون الكليه أوالمعهد