قرار وزير التربيه والتعليم رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الإمتحان والحرمان منه

0
3218
قرار وزير التربيه والتعليم رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الإمتحان والحرمان منه

الوقائع المصرية العدد 71 بتاريخ 26 / 3 / 2018

بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادربالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما 

وعلى قانون التعليم الصادربالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ 

وعلى قراررئيس الجمهورية الصادربالقانون رقم 101 لسنة 2015في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات؛ 

وعلى القانون رقم 73 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات؛ 

وعلى قراررئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم؛ 

وعلى القرارالوزاري رقم 500 لسنة 2014 بشأن أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه وتعديله الصادربالقرار الوزاري رقم 11 لسنة 2016 

وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/ 2/ 2018؛ 

وتحقيقا لمقتضيات الصالح العام؛ 

قـــرر:

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القراريكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها

(أ) الامتحانات العامة: الثانوية العامة، ودبلوم التعليم الفني بأنواعه، ودبلوم التربية الخاصة، دبلوم الخط العربي والتخصص في الخط والتذهيب، وأبناؤنا في الخارج

(ب) الامتحانات المحلية: النقل في الصفوف الدراسية المختلفة، وإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي

(ج) المشرف على الامتحانات: رئيس عام الامتحان المختص بالنسبة للامتحانات العامة، ومديرمديرية التربية والتعليم المختص بالنسبة للامتحانات المحلية.

المادة 2

تسري القواعد والأحكام الواردة في هذا القرارعلى الطلاب الذين يتقدمون للامتحانات العامة، والامتحانات المحلية التي تشرف على إجرائها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها، داخل جمهورية مصرالعربية أو خارجها.

المادة 3

يلغى امتحان الطالب في جميع المواد، ويعتبرراسبا فيها سواء في الامتحانات العامة، أو الامتحانات المحلية مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا، إذا ارتكب أي من الأفعال الآتية

1- صور، أوطبع، أونشر، أوأذاع، أو روج بأي وسيلة : أسئلة الامتحانات، أوأجوبتها قبل عقد لجان الامتحانات، أوأثنائها، سواء وقع الفعل داخل هذه اللجان أوخارجها بقصد الغش، أوالإخلال بالنظام العام للامتحان، أواشترك أوشرع في ارتكاب أيا من هذه الأفعال

2- الغش، أوالشروع فيه، أوالاستفادة منه، أوالمساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحان

3- القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان

4- الاعتداء بالقول، أوالفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات، أو معاونيهم، أوالطلاب، أوالتحريض على ذلك أثناء الامتحان أوبسببه

5- استخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه، أوأي وسائل تكنولوجية أخرى تؤدي إلى ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين (1، 2) من ذات المادة أو الشروع فيه

6- مساعدة الغير في أداء الامتحان بدلا منه

7- إخفاء أوراق الإجابة الخاصة به أو الهروب بها.

المادة 4

يلغى امتحان الطالب في المادة التي يؤدي الامتحان فيها، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا، إذا ما ارتكب إحدى المخالفات الآتية

1- حيازة الهاتف المحمول، أوأي من الأجهزة التكنولوجية، أو أي وسائل، أوأدوات أخرى تساعد على الغش أثناء الامتحان

2- تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته، أوما ينم على الاستهانة، أوالسخرية بأي صورة من الصور

3- تمزيق أوراق الإجابة، أونزع ورقة منها، أوالعبث بها، أو محاولة إخفائها، أومحاولة الهروب بها.

المادة 5

يلغى امتحان الطالب طبقا لأحكام المادتين الثالثة، والرابعة من هذا القراربقرارمن المشرف على الامتحان بعد تحرير رئيس لجنة سيرالامتحان محضرا بإثبات الحالة فورحدوث الواقعة أو اكتشافها وإجراء تحقيق مع الطالب بمعرفة جهة التحقيق المختصة من: (الإدارة – المديرية – الوزارة)، ويعد امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق، تنازلا عن حقه في الدفاع عن نفسه، وإقرارا ضمنيا منه بصحة ما ارتكبه من مخالفة، وتعرض نتيجة التحقيق والتوصية المقترحة على المشرف على الامتحان، لإصدار القرار المناسب على إنه بالنسبة للامتحانات العامة يجب إرسال أصل أوراق التحقيق إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لاقتراح التوصية، وتعرض الأوراق على المشرف على الامتحان، لإصدارالقرارالمناسب، ولا يخطرالطالب بالقرار الصادربشأنه إلامع إعلان نتيجة الامتحان، وتعد الشهادة أوالبيان الصادربنتيجة الامتحان إخطارا له

ويراعى إثبات المخالفة الواردة بالفقرة (2) من المادة الرابعة بتقرير من لجنة تقديرالدرجات يعرض على رئيس لجنة النظام والمراقبة، ليقوم برفعه إلى المشرف على الامتحان ليقررإحالة الموضوع للتحقيق من عدمه، ثم تعرض عليه الأوراق لإصدار القرارالمناسب.

قرار وزير التربيه والتعليم رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الإمتحان والحرمان منه

المادة 6

يجوزلوزيرالتربية والتعليم والتعليم الفني، أوالمحافظ المختص بحسب الأحوال حرمان الطالب من دخول امتحان العام التالي لعام الإلغاء إذا كانت المخالفة المسندة له على قدرعال من الجسامة.

المادة 7

يلغى امتحان الطلاب – مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا – في الامتحانات العامة أو الامتحانات المحلية بقرارمسبب من وزيرالتربية والتعليم والتعليم الفني، أوالمحافظ المختص بحسب الأحوال إذا تبين أثناء تقديرالدرجات وجود تطابق في إجابات الطلاب في مادة أو بعض المواد مما يقطع بوجود حالة غش جماعي، وذلك بعد أن تقوم لجنة تقدير الدرجات بإعداد تقرير مفصل عن حالة تطابق الإجابات متضمنا الأرقام السرية لأوراق الإجابة التي يثبت فيها التطابق، ويعتمد التقريرمن مشرف تقدير المادة ويعرض على رئيس لجنة النظام والمراقبة المختص، لعرضه على المشرف على الامتحان الذي يقوم بتشكيل لجنة تقدير درجات أخرى لإعادة تقديرأوراق الإجابة التي تضمنها التقريرالمشار إليه والتأكد من وجود التطابق في الإجابة وإعداد تقرير مفصل ثان عن حالة التطابق يرفع إلى المشرف على الامتحان لعرضه على السلطة المختصة لإصدارالقرارالمناسب، وتقدردرجات جميع أوراق الإجابة محل المخالفة دون الإخلال بالسرية مع عدم رصد درجاتها في كشوف الرصد.

المادة 8

يجوزبقرارمسبب من وزيرالتربية والتعليم والتعليم الفني، أو المحافظ المختص بحسب الأحوال – مع عدم الإخلال بأي عقوبة جنائية – إلغاء الامتحان، أو تأجيله بالنسبة لجميع الطلاب في كل أو إحدى اللجان حال حدوث إخلال بالنظام العام للامتحان، أو سلامة إجراءاته أو شيوع الغش بها سواء تمت المخالفة داخل اللجنة أوخارجها.

المادة 9

يحرم الطالب الذي ألغى امتحانه في جميع مواد امتحان الدور الأول من أداء امتحان الدورالثاني لذات العام الدراسي الصادرفيه قرارالإلغاء، أما إذا كان إلغاء الامتحان في الدورالثاني فيكتفي بالإلغاء في هذا الدور

ويعتبرالعام الدراسي الذي عوقب فيه الطالب بإلغاء الامتحان لأي سبب من الأسباب الواردة بهذا القرارعام رسوب، ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح بها قانونا، ويعتبر إلغاء الامتحان في مادة واحدة رسوبا في هذه المادة ويطبق في شأنها القواعد المنظمة للدورالثاني، ويكون الإلغاء في أحد فروع المادة إلغاء للمادة بأكملها

ولاتحول العقوبات الواردة في هذا القراردون حق الجهة الإدارية في إحالة الشق الجنائي للنيابة العامة لتحريك المسئولية الجنائية من جانبها.

المادة 10

يسمح للطالب الذي ارتكب إحدى المخالفات الواردة بهذا القرار باستكمال الامتحان في باقي المواد، لحين صدورقرار نهائي في الموضوع دون أن يكسبه ذلك أي حق.

المادة 11

ينشرهذا القراربالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه من قرارات، وعلى جميع الجهات المعنية – كل فيما يخصها تنفيذه.