سقوط ومحو الجزاءات التأديبية

0
2615
سقوط ومحو الجزاءات التأديبية
سقوط ومحو الجزاءات التأديبية

سقوط ومحو الجزاءات التأديبية

 

اولاً / سقوط الجزاءات التأديبية

إذا ارتكب الموظف فعلاً ينطوي علي إخلال بواجبات الوظيفة أو مقتضياتها أو كرامتها فإنه يحق للجهة الإدارية إحالته للتحقيق تمهيداً لمجازاته لخروجه علي مقتضيات وظيفته –إلا أنه قد تظهر حالات أثناء التحقيق معه في بعض المخالفات تمنع الجهة من توقيع الجزاء عليه – اي يسقط حق الجهة في توقيع الجزاء –إما لمضي المدة أو لوفاة المتهم – أو إنهاء خدمته .

أولاً:سقوط الإدعاء التأديبي بمضي المدة :

نظمت ذلك المادة 91 من القانون 47 لسنة 1978 حيث نصت علي أنه تسقط الدعوي التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابه المخالفة و تنقطع بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الإتهام أ المحاكمة ، وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء ، وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة – ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوي التأديبية إلا بسقوط الدعوي الجنائية .

و يظهر من سياق تلك المادة أن المشرع قرر مبدأ عاماً وهو سقوط حق الجهة الإدارية في توقيع جزاء علي العامل إذا مضت ثلالث سنوات علي تاريخ ارتكابه المخالفة سواء كانت مالية أو إدارية ، وقد قصد المشرع بذلك ألا يبقي أمر العامل معلقاً ردحاً من الزمان بيد السلطة الرئاسية –ولتستقر حالته الوظيفية- فعلي جهات التحقيق قبل طلب توقيع الجزاء علي العامل من بيان تاريخ ارتكابه المخالفة لاحتساب مدة سقوط الإدعاء التأديبي ، فإذا تبين لها مضي المدة المشار إليها وجب عليها حفظ ما أسند إليه لانقضاء الإدعاء التأديبي بمضي المدة .

وهذا المبدأ من النظام العام –فيجوز إبدائه أمام جهة التحقيق و أثناء المحاكمة أمام المحكمة التأديبية أو الإدارية العليا ، وعلي المحقق من تلقاء نفسه النظر فيه حتي ولو لم يثيره العامل في دفاعه – كما يجب علي المحكمتين المشار إليهما التعرض له ولو لم يثيره المتهم في دفاعه .

الاستثناءات الواردة علي مبدأ السقوط :

1-اتخاذ إجراء قاطع للتقادم سواء بالتحقيق أو المحاكمة .

2-إذا تعدد المتهمون فإن أي إجراء قاطع للتقادم لأحدهم يعتبر قاطعاً لمدد الآخرين .

3-حالة ارتباط الدعوي التأديبية بجريمة جنائية فلا تسقط الدعوي التأديبية طالما يحاكم العامل جنائياً حتي ولو انقضت المدة .

4-حالة الجريمة المستمرة فلا تسقط بمضي المدة حيث أنها تتجدد بارتكاب الركن المادي المكون لحالة الاستمرار .

ثانياً: وفاة المتهم:

طبقاً لمبدأ شخصية الجزاء التأديبي ، تنقضي الدعوي التأديبية قبل العامل إذا توفي في أي مرحلة كانت عليها الدعوي المقامة ضده سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة شأنه شأن العقوبة الجنائية التي تقوم عل يمبدأ شخصية العقوبة . غير أن وفاة المتهم وسقوط الإدعاء التأديبي قبله للوفاة لا يؤثر علي شركائه في المخالفة ، فالسقوط ينحصر في شخصيته دون سواه ، كما أن وفاته لا تمنع من ملاحقته مدنياً إذا ترتب علي خطئه أضرار مالية للغير .

ثالثاً: انتهاء الخدمة : (تأديب الموظف المحال لمعاش )

إذا انتهت خدمة العامل لأي سبب من الاسباب االمبينة في المادة 94 من نظام العاملين المدنيين بالدولة فإن حق الجهة الإدارية يسقط في توقيع الجزاء التأديبي عليه … وذلك لانتهاء العلاقة الوظيفية بين العامل و الجهة و عدم استطاعة الجهة توقيع أي جزاء من الجزاءات التي تملكها عليه لأنها سترد علي غير محل ، أي لا يكون لها أثر في الواقع .

الاستثناء الوارد علي تلك الحالة : بينته المادة 88/2 من القانون السالف الاشارة إليه :

حيث نصت علي أنه لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبياً إذا كان قد بدأ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته ، ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إقامة الدعوي التأديبية ، ولو لم يكن قد بدء في التحقيق قبل انتهاء الخدمة و ذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ ارتكابها .

و لتوضيح ذلك يتعين التفرقه بين بدء التحقيق قبل انتهاء الخدمة و بعدها .

  بدء التحقيق قبل انتهاء الخدمة :

  الملاحظ من نص الفقرة الاولي من المارة السابقة أنها لم تفرق بين المخالفات الإدارية و المالية طالما بدء في التحقيق قبل انتهاء الخدمة ، فيجوز السير في التحقيق و إحالته للمحاكمة بشأن الواقعات المسندة إليه إذا اسفر التحقيق عن ثبوتها في حقه .

بعد انتهاء الخدمة :

  اشترط النص لمساءلة العامل بعد انتهاء الخدمة أن تكون المخالفة مالية و أن يترتب عليها ضرر مالي محقق وليس احتمالي و أن يتم ذلك خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء خدمته ، فإن انقضت تلك المدة فلايجوز مساءلته إلا إذا كانت الواقعة مرتبطة بجريمة جنائية يجوز مساءلته حتي بعد فوات تلك المدة .

هذا مع ملاحظة أن : إقامة الدعوي علي من انتهت خدمتهم أمر جوازي و ليس وجوبي إعمالاً لعبارة (ويجوز) المبينة في صدر الفقرة الثانية من المادة . وهو ما يفيد تمتع الجهة التي تملك الإحالة بسلطة تقديرية في هذا الشأن .

القيد الوارد علي سلطة التأديب في تلك المادة :

  يلاحظ من استقراء تلك المادة أن المشرع قيد سلطة التأديب في تلك الحالة فيمتنع عليها توقيع جزاء علي العامل ، بل يتعين عليها إحالته للمحكمة التأديبية لإمكانية توقيع الجزاءات المنصوص عليها طبقا لاختصاصها حال ترك العامل الخدمة –وهي الغرامة أو الحرمان من المعاش مدة لا تزيد علي ثلاث أشهر أو الحرمان من المعاش فيما لا يجاوز الربع كنص المادة .

 

ثانياً / محو الجزاءات التأديبية

سقوط ومحو الجزاءات التأديبية
سقوط ومحو الجزاءات التأديبية

تعريف المحو:

إعادة النظر في الجزاءات السابق توقيعها علي الموظف لرد اعتباره الوظيفي دون أن يترتب علي ذلك أي تعديل في الآثار المترتبة علي الجزاء .

الحكمة من وراء تقرير المحو :

هو فتح باب الأمل و الالتزام و الانضباط أمام الموظف لبدء حياة وظيفية خالية  من الشوائب و الجزاءات .

شروط المحو:

هناك شرطان أساسيان لابد من توافرهما  وهما شرط المدة ، وشرط حسن السلوك في العمل الوظيفي .

النصوص القانونية م 92/47 لسنة 1978 :

تمحي الجزاءات التأديبية التي توقع علي العامل بانقضاء الفترات الآتية:

1-ستة أشهر في حالة التنبيه و اللوم و الإنذار و الخصم من الأجر مدة لا تتجاوز خمسة أيام .

2-سنة في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد علي خمسة أيام .

3-سنتان في حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها .

4-ثلاث سنوات بالنسبة إلي الجزاءات الأخري عدا جزائي الفصل و الإحالة إلي المعاش بحكم أو قرار تأديبي.

ويتم محو هذه الجزاءات بقرار من لجنة شئون العاملين بالنسبة لغير شاغلي الوظائف العليا إذا تبين لها أن سلوك العامل و عمله منذ توقيع الجزاء مرضياً – وذلك من واقع تقاريره السنوية بملف خدمته و ما يبديه الرؤساء عنه .

ويتم المحو بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا بقرار من السلطة المختصة ، ويترتب علي محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ، ولا يؤثر علي الحقوق بالتعويضات التي ترتبت نتيجة له – وترفع أوراق الجزاء و كل إشارة إليه وما يتعلق به من ملف خدمة العامل .

من استقراء نص المادة السالف الإشارة إليها يتبين أن:

المحو لا يرد إلا علي الجزاء التأديبي فحسب دون غيره من القرارات التي تتخذ ضد العمل و لا تعتبر جزاءاً تأديبياً ولا تكون محلا للمحو – كقرار لجنة سئون العامل بتأجيل العلاوة الدورية طبقاً لتقارير كفاية العامل .

-كذلك يتبين تغاير المدة اللازمة لمحو الجزاءات حسب العقوبة المقررة – كما أن المحو يتم بدون حاجة إلي التقدم بطلب إلي إدارة شئون العاملين من قبل العامل فهو يتم تلقائياً إذا توافرت شروطه دون حاجة إلي طلب .

الجهة المختصة بمحو الجزاءات التأديبية:

فرق المشرع في المحو بين العامليين شاغلي الوظائف العليا و بين العامليين في المستوي الأدني .

1-شاغلي الوظائف العليا :

اشترط المشرع للمحو أن تمضي المدة المحددة و أن يصدر قرار المحو من السلطة المختصة .

2-غير شاغلي الوظائف العيا :

اشترط  المشرع لمحو الجزاءات الخاصة بهم ما يلي :

-انقضاء المدة المحددة.

-أن يكون سلوك العامل وعمله منذ توقيع الجزاء عليه مرضياً من واقع تقاريره السنوية وفي ملف خدمته و ما يبديه الرؤساء عليه .

-أن يصدر قرار من لجنة شئون العاملين .

فإذا تخلف أحد الشروط السابقة ، لن يتم المحو .

ويلاحظ أنه ليس من بين الشروط أن يتقدم العامل بطلب . لكن ليس هناك ما يمنع من تقديمه طلباً لمحو الجزاء وذلك لتبصير الجهة بانقضاء المدة المقررة .

طبيعة قرار محو الجزاء:

قرار المحو سواء صدر من لجنة شئون العاملين او السلطة المختصة هو قرار إداري يجوز الطعن عليه إذا تخلف أحد أركانه و تختص به محاكم مجلس الدولة بالنسبة للعامليين المدنيين بالدولة ولا تختص بنظر الطعن عليه المحكمة التأديبية لأنه ليس جزاء تأديبياً .

هل يجوز محو الجزاء الصادر بفصل العامل من الخدمة :

هنا لا يوجد مدة للمحو ولا يجوز إعادة تعيين العامل إلا بمضي أربعة سنوات علي الأقل ، أما في حالة فصل العامل بغير الطريق التأديبي فلا يعتبر قراراً تأديبياً ومن ثم يجوز إعادة تعينه للعمل بقرار دون اشتراط مدة محددة .

محو الجزاء الصادر بحكم قضائي :

إذا وقع علي العامل جزاءً تنفيذاً لحكم محكمة فينطبق عليه ذات المدة المنوه عنها سلفاً ولا يؤثر عليه الطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا حتي ولو أيدته حتي لا يضار الطاعن بطعنه لأن المدة تحتسب من تاريخ توقيع الجزاء .

عدم انطباق محو الجزاءات علي بعض الفئات:

يلاحظ أن مبدأ محو الجزاءات لا يعمل به في بعض الوظائف ولا تمحي الجزاءات التي تم توقيعها علي العاملين فيها مثل الجزاءات الموقعة علي أعضاء الهيئات القضائية لا يتم محوها مهما طالت المدة و تظال في مالف خدمة العضو طيلة حياته الوظيفية .