بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السادسة ( تعليم – موضوع )
بالجلسة المُنعقدة علنًا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / سعيد عبد ربه علواني خليف
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد عبد الرحمن محمد القفطي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد محمود عبد الواحد عقيلة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود شعبان حسين رمضان نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ياسر أحمد محمد يوسف نائب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور السيـد الأستاذ المستشار / أحمد أسامة عبد المقصود مفــوض الـدولة
وســكــــــــــــــرتـــاريـة السـيــــــــد / محمد علي إبراهيم أمـيــــن الســـــر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 18231 لسنة 67 ق. ع
المقام من
****************
ضــد
- رئيس جامعة الزقازيق … بصفته
- عميد كلية الحقوق – جامعة الزقازيق … بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالشرقية – الدائرة التاسعة والسبعون
بجلسة 19/11/2020 في الدعوى رقم 9339 لسنة 22 ق.
الإجــــــــراءات
في يوم الأحد الموافق 27/12/2020 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالشرقية بجلسة 19/11/2020 في الدعوى رقم 9339 لسنة 22 ق والذي قضى: بقبول الدعوى شكلًا، ورفضها موضوعًا، وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن- للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم: بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإضافة كامل الدرجات التي حصل عليها عقب إعادة تصحيح مادة المنظمات الدولية في الفرقة الأولى انتظام بالترم الأول بكلية الحقوق جامعة الزقازيق في العام الدراسي 2017، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء قرار إعلان نتيجة الطاعن بالفرقة الأولى بكلية الحقوق جامعة الزقازيق في العام الدراسي 2016/2017 فيما تضمنه من حصوله على درجات أقل مما يستحق في مادة المنظمات الدولية، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 19/5/2021 قررت إحالة الطعن إلى هذه الدائرة- السادسة موضوع- حيث تدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 4/8/2021 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا.
ومن حيث إن واقعات المنازعة الماثلة توجز- حسبما يبين من الأوراق- في أن والد الطاعن سبق وأقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالشرقية بتاريخ 4/5/2017 طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة ابنه / مجدي بالفرقة الأولى بكلية الحقوق جامعة الزقازيق في العام الجامعي 2016/2017 في مادة “المنظمات الدولية” مع ما يترتب على ذلك من آثار، على سند من أن درجاته في هذه المادة لا تتناسب مع مستواه العلمي وإجاباته الصحيحة والتي تعطيه الحق في الحصول على درجات أعلى مما قدر له.
ونظرت محكمة القضاء الإداري بالشرقية الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، ثم قررت إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، وبعد إيداع التقرير المطلوب، تداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وفيها بجلسة 19/8/2020 قضت المحكمة تمهيديا بندب عميد كلية الحقوق بجامعة بنها ليندب اثنين من الأساتذة المتخصصين في المادة محل النزاع لأداء المأمورية المبينة بأسباب ذلك الحكم، وقد باشر الخبيران المأمورية وقدما عنها تقريرا أودع ملف الدعوى.
وبجلسة 19/11/2020 صدر الحكم المطعون فيه، وشيدت المحكمة قضاءها على أن فحص أوراق الامتحانات وإجاباتها وتقويمها فنيا وعلميا وتحديد ما تستحق من درجات هي من الأمور الفنية التي تستقل بها الجهة الإدارية بما لها من سلطة تقديرية دون معقب عليها من القضاء إلا في إطار مراقبة الانحراف في استعمال السلطة، وأن الثابت من مطالعة كراسة إجابة ابن المدعي في المادة محل التداعي أنه حصل فيها على 15 درجة من 20 درجة، وأنها صححت بالكامل دون ترك أي جزء دون تصحيح أو تقدير درجة، ولم يحدث أي خطأ في عملية جمع أو رصد الدرجات، كما خلت الأوراق من ثمة ما يفيد إساءة الجهة الإدارية استعمال سلطتها أو الانحراف بها في عملية التصحيح، الأمر الذي يغدو معه القرار المطعون فيه قائما على أساس صحيح من القانون، مما يتعين معه رفض الدعوى الماثلة.
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على أسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله: وذلك لأن محكمة أول درجة قد قامت بندب لجنة فنية لإعادة تصحيح كراسة إجابة الطاعن في المادة محل النزاع وقد أسفرت عملية إعادة التصحيح عن منحه درجات زيادة عما قدر له، إلا أن المحكمة عادت ورفضت الدعوى على سند من أسباب واهية لا أساس لها من الصحة، وكان الواجب عليها- على الأقل- الأخذ بما انتهت إليه لجنة الخبرة.
ومن حيث إنه من المقرر: أن الاستعانة بأهل الخبرة كإجراء من إجراءات الإثبات هو أمر متروك تقديره للمحكمة، فإذا ما رأت الاستعانة برأي الخبير فإن لها التقدير الموضوعي لكافة عناصر الدعوى، وهي لا تلتزم إلا بما تراه حقا وعدلا من رأي فني لأهل الخبرة، فلها أن تأخذ بما تطمئن إليه من تقرير الخبير، ولها أن تطرح ما انتهى إليه وأيه كله أو بعضه إذا خرج عن حدود المأمورية المكلف بها، أو تجاوز اختصاصه الفني أو خالف الأصول القانونية أو الوقائع الثابتة على اعتبار أن المحكمة هي صاحبة ولاية الفصل في النزاع المعروض عليها، وهي الخبير الأعلى فلها أن تزن الرأي الفني لهذا الخبير بميزان الحق والعدل فتأخذ بما تشاء وتطرح ما تشاء.(حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 19/8/2020
في الطعن رقم 74820 لسنة 64 ق. عليا).
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على تقرير لجنة الخبراء المنتدبين من قبل محكمة أول درجة: أن التقرير انتهى في المادة محل النزاع – وهي مادة المنظمات الدولية- إلى أن الدرجة الحاصل عليها الطالب وهي 15 درجة من أصل 20 درجة لا تتناسب مع مستوى الإجابة التي دونها الطالب في ورقة إجابته حيث يستحق 17.5 درجة بدلا من 15 درجة – أي بزيادة درجتين ونصف- مع جبر كسر الدرجة لصالح الطالب لتصبح 18 درجة.
ومن حيث إن المحكمة تطمئن إلى ما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء الذي أعد بمعرفة أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة بنها، وتأخذ به محمولا على أسبابه، خاصة وأن الجهة الإدارية لم تعقب على تقرير الخبير وتقضي بناء على ذلك بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعديل درجات الطالب في مادة المنظمات الدولية لتكون 17.5/20 (سبعة عشر درجة ونصف درجة من عشرين درجة) بدلا من 15/20 (خمسة عشر درجة من عشرين درجة) وتطرح المحكمة ما انتهى إليه التقرير من جبر الكسر بـ 17.5 درجة إلى 18/20 وذلك لخروج ذلك عن مهمة الخبير، وتترك المحكمة ذلك للجامعة المطعون ضدها لإعمال شئونها في ذلك وفقا لقواعد التصحيح التي كانت مطبقة بكلية الحقوق في العام الجامعي 2016/2017.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بوجهة النظر هذه فإنه يكون مخالفا للقانون حريا بالإلغاء مع القضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه على النحو السالف إيراده.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادتين (184 و270) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار- على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحُكم وتُلي علنًا بالجلسة المُنعقدة يوم الأربعاء الموافق 1 من صفر سنة 1443 هجرية، الموافق 8 من سبتمبر 2021 ميلادية بالهيئة المُبِينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
ناسخ / رجب
روجع النسخ /