حكم إداريه عليا بوجوب إيداع المحامى رافع الدعوى سند وكالته قبل قفل باب المرافعه فى الدعوى

0
1044

       بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الثانية

“موضوع”

 بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور /  محمد عبد الحميد مسعود      نائب رئيس  مجلس الدولة

ورئيس المحكمــــــــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / أحمد عبد الحميد حسن عبود                                        نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / السيد إبراهيم السيد الزغبي                                       نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار   / صلاح شندي عزيز تركي                                             نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / كامل سليمان محمد سليمان                                        نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــــــار         /   سامح أحمد رأفت                                     مفوض الدولـــــــــــــــة

وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــد الأستــــــــــــاذ  / سيد رمضان عشماوي                           أمين الســــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 30361 لسنه 56 ق.عليا

المقام من :

ورثة المرحوم المستشار /

ضــــــــــد

1- وزيرالعدل                          ” بصفته ”

2- رئيس هيئة النيابة الإدارية          ” بصفته ”

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 27/6/2010 أودع الأستاذ / ……………….. المحامي بالنقض، بصفته وكيلاً عن الطاعنين، تقريرالطعن الماثل، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طالباً في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بأحقية الطاعنين في صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد الأجازات الاعتيادية لمورثهم التي لم يستنفذها أثناء الخدمة وذلك على أساس الأجر الأساسي لمورثهم وقت خروجه على المعاش مضافاً إليها العلاوات الخاصة مع إلزام المطعون ضدهما بصفتيهما، بالمصروفات على سند من القول : أن مورثهم كان يعمل بهيئة النيابة الإدارية حتى أحيل إلى المعاش في 10/6/1987 بدرجة الوكيل العام الأول للنيابة الإدارية، ثم توفى بتاريخ 16/3/2009، وانحصر إرثه في المذكورين أعلاه، وكان له رصيد أجازات بلغ 823 يوماً بعد خصم الأربعة أشهر التي تم صرفها وتنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/5/2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 ق دستورية ” بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادربالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما يجاوزأربعة أشهر متى كان عدم الحصول على الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل”

فتقدموا بطلب إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات بوزارة العدل قيد برقم 325 لسنة 2010 لصرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات . وبجلسة 14/6/2010 أوصت اللجنة برفض الطلب، مما حدا بهم إلى إقامة الطعن الماثل.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه- للأسباب الواردة به- الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بأحقية مورث الطاعنين في تقاضي المقابل النقدي عن متجمد رصيد إجازاته الاعتيادية المستحقة له عند إحالته للمعاش على أساس أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة على النحو المبين بالأسباب، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عدا الرسوم.

وتدوول نظر الطعن بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت المحكمة بجلسة 24/11/2012 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به،

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة .

وحيث إن الطاعنين يطلبون الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية لمورثهم التي لم يحصل عليها خلال فترة عمله البالغة (823) يوماً محسوبة على أساس الأجر الأساسي لمورثهم مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها في تاريخ إحالته للمعاش في 10/6/1987، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات،

وحيث إن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ينص في مادته (44) على أن “……….ويقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها………….”.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه من المقرر في الطاعن أن يكون له صفة في رفع الطعن، بأن يكون الطاعن وهو من صدر الحكم ضده بصفته أصيلاً أو بموجب وكالة ولا يعتبر الشخص طرفاً في الخصومة بتمثيل الغير له إلا إذا كن التمثيل مقطوعاً به، وإذا كانت صفة النيابة غير قائمة فإن ذلك لا يكفي لاعتبار الشخص طرفاً في الخصومة، وإنه وطبقاً لنص المادة (44) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يتعين أن يكون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة يوقعها محامي من المقبولين أمام تلك المحكمة ويجب أن يكون المحامي موكلاً من قبل الطاعن وأن يكون هذا التوكيل ثابتاً سواء عند إيداع تقرير الطعن أو خلال نظره بالجلسات حتى حجزه للحكم فيه، وإلا قضى بعدم قبوله لرفعه من غير ذي صفة.

وحيث إنه وتطبيقاً لما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق إن المحامي مودع الطعن الماثل لم يقدم سند الوكالة عن الطاعنين ولم يثبته عند إيداع تقرير الطعن أو خلال نظره بالجلسات رغم تعهده بتقديمه حتى تم حجزه للحكم ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غيرذي صفة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة، مع إلزام المحامي رافعه المصروفات .

صدرهذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 17 من جماد آخر 1434 هجرية والموافق 27/4/2013 ميلادية بالجلسة المبينة بصدره .

سكرتير المحكمة                                                                                         رئيس المحكمة