الجرائم التأديبية في لوائح الجزاءات

0
1387
الجرائم التأديبية في لوائح الجزاءات
الجرائم التأديبية في لوائح الجزاءات

 

الجرائم التأديبية في لوائح الجزاءات

 

تجري العادة علي تضمين قوانين التوظيف (الكادرات العامة) أهم الواجبات التي يتعين علي الموظفين الخاضعين لأحكامها مراعاتها ، و العقوبات التي يمكن أن توقع عليهم عند مخالفة الواجبات المنصوص عليها أو الواجبات التي لم يرد عليها نص صريح . ولكن بدأت النظم الحكومية تتبع التقليد الذي طبق في الشركات بناءً علي احكام قانون العمل منذ صدور القانون رقم 41 لسنة 1944 (الخاص بقانون العمل الفردي) من ضرورة إصدار لائحة جزاءات ، تبين المخالفات المتعلقة بالعمل وما يقابلها من جزاءات ، ووضعها في أماكن ظاهرة لتكون تحت نظر العمال ، فيرتبون تصرقاتهم وفق أحكامها تجنباً للمسئولية .

ولقد وردت إشارة الي هذا التقليد في المادة 63 من القانون رقم 46 لسنة 1964 ، فبعد أن أوردت في فقرتها الأولي سلطة وكيل الوزارة و رئيس المصلحة في توقيع العقوبة التأديبية قالت في فقرتها التالية ” وتتضمن لائحة الجزاء تحديد الرؤساء الذين يجوز تفويضهم في توقيع العقوبات المشار اليها ” . ولم يرد نص مقابل في القانون رقم 58 لسنة 1971 ولكن المشرع اعاد النص عليه  في المادة 81 من القانون رقم 47 لسنة 1978 في فقرتها الأولي و التي تنص علي أن ” تضع السلطة المختصة لائحة تتضمن جميع أنواع المخالفات و الجزاءات المقررة لها و إجراءات التحقيق ” .

كما أن المادة 61 من لائحة العاملين بالقطاع العام (معدلة بالقرار الجمهوري رقم 802 لسنة 1967) تنص علي ما يلي :” يضع مجلس الإدارة لائحة تتضمن أنواع المخالفات و الجزاءات المقررة لها . وإجراءات التحقيق ، وتعتمد اللائحة من رئيس مجلس إدارة المؤسسة أو الوزير المختص حسب الأحوال ” . وقد ورد نص مقابل المادة 50 من القانون رقم 61 لسنة 1971 و التي تقضي بأن ” يضع مجلس الإدارة لائحة تتضمن جميع أنواع المخالفات و الجزاءات المقررة لها و إجراءات التحقيق و الجهة المختصة بالتحقيق مع العاملين مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية ، والمحاكمات التأديبية و القوانين المعدلة له “.