إختصاصات ودورهيئة مفوضى الدوله فى إطار قانون مجلس الدوله رقم 47 لسنة 1972

0
1548
إختصاصات ودورهيئة مفوضى الدوله فى إطار قانون مجلس الدوله رقم 47 لسنة 1972
إختصاصات ودورهيئة مفوضى الدوله فى إطار قانون مجلس الدوله رقم 47 لسنة 1972

إختصاصات ودورهيئة مفوضى الدوله فى إطار قانون مجلس الدوله رقم 47 لسنة 1972

نظم القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدوله دوروإختصاصات هيئة المفوضين فى العمل القضائى داخل مجلس الدوله .

حيث نصت المادة 2 من قانون مجلس الدوله على ” يتكون مجلس الدوله من ( أ ) القسم القضائى . (ب ) قسم الفتوى . (ج ) قسم التشريع …. ”

وأوضحت المادة 3 أن هيئة المفوضين تدخل فى عداد القسم القضائى .حيث نصت على “يؤلف القسم القضائى من :

أ- المحكمه الإداريه العليا .

ب- المحكمة القضاء الإدارى .

ج- المحاكم الإداريه .

د- المحكام التأديبيه .

هـ – هيئة مفوضى الدوله .

تشكيل هيئة مفوضى الدوله :

نصت المادة 6 على أن ” تؤلف هيئة مفوضى الدوله من أحد نواب رئيس المجلسرئيسا ومن عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين . ويكون مفوضوالدوله لدى المحكمه الإداريه العليا ومحكمة القضاء الإدارى من درجة مستشارمساعد على الأقل ”

إختصاصات ودورهيئة مفوضى الدوله  :

قد أوضحت المواد من 27 حتى 29 من قانون مجلس الدوله دور وإختصاصات هيئة المفوضين .

حيث نصت المادة 27على ” تتولى هيئة مفوضى الدوله تحضيرالدعوى وتهيئتها للمرافعه، ولمفوض الدوله الدوله فى سبيل تهيئة الدعوى الإتصال بالجهات الحكوميه ذات الصله للحصول على ما يكون لازما من بيانات وأوراق وأن يأمربإستدعاء ذوى الشأن لسؤالهم عن الوقائع التى يرى لزوم تحقيقها أوبدخول شخص ثالث فى الدعوى أوبتكليف ذوى الشأن بتقديم مذكرات أومستندات تكميليه وغيرذلك من أجراءات التحقيق فى الأجل الذى يحددة لذلك . ولايجوزفى سبيل تهيئة الدعوى تكرارالتأجيل لسبب واحد . ومع ذلك يجوزللمفوض- إذا رأى منح أجل جديد –  أن يحكم على طالب التأجيل بغرامه لاتجاوزعشرة جنيهات يجوزمنحها للطرف الأخر.

ويودع المفوض – بعد إتمام تهيئة الدعوى – تقريرا يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونيه التى يثيرها النزاع ويبدى رأيه مسببا ويجوزلذوى الشأن أن يطلعوا على تقريرالمفوض بقلم كتاب المحكمه ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم .

ويفصل المفوض فى طلبات الإعفاء من الرسوم .”

كما نصت المادة 28 على أن ” لمفوض الدوله أن يعرض على الطرفين تسوية النزاع على أساس المبادىء القانونيه التى ثبت عليها قضاء المحكمه الإداريه العليا فى خلال أجل يحددة .فإن تمت التسويه أثبت فى محضر يوقع من الخصوم أووكلائهم وتكون للمحضرفى هذة الحاله قوة السند التنفيذى وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لإعطاء صورالأحكام ، وتستبعد القضيه من الجدول لإنتهاء النزاع فيها . وأن لم تتم التسويه جازللمحكمه عند الفصل فى الدعوى أن تحكم على المعترض على التسويه بغرامه لا تجاوزعشرين جنيها ويجوزمنحها للطرف الأخر ”

وتنص المادة 29 على أن ” تقوم هيئة مفوضى الدوله خلال ثلاثة أيام من إيداع التقريرالمشار إليه فى المادة 27 بعرض ملف الأوراق على رئيس المحكمه لتعيين تاريخ الجلسة التى تنظرفيها الدعوى ”

كما ورد ضمن البند ثالثا الخاص بالإجراءات أمام المحاكم الإداريه العليا نص المادة 45 والذى نص على ” يجب على قلم الكتاب المحكمه ضم ملف الدعوى المطعون فى الحكم الصادر فيها قبل إحالتها إلى هيئة مفوضى الدوله ”

وتضمن نص المادة 46 أن ” تنظردائرة فحص الطعن الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضى الدوله وذوى الشأن …………….. ”

حضورالجمعيات العموميه للمحاكم الإداريه العليا والقضاء الإدارى والإداريه :

أضف لما سبق يوجد إختصاصات أخرى لهيئة المفوضين تتمثل فى حضور الجمعيات العموميه للمحاكم .

حيث تضمنت المادة 55 من قانون مجلس الدوله أن ” تجتمع كل من المحكمه الإداريه العليا ومحكمه القضاء الإدارى بهيئة جمعيه عموميه للنظر فى المسائل المتصله بنظامها وأمورها الداخليه وتوزيع الأعمال بين أعضائها أوبين دوائرها . وتتألف الجمعيه العموميه من جميع مستشاريها العاملين بها ، وتدعى إليها هيئة المفوضين ويكون لممثلها صوت معدود فى المداوله ……………… ”

كما تضمنت المادة 56 من قانون مجلس الدوله أن ” تجتمع المحكام الإداريه بهيئة جمعيه عموميه تتآلف من جميع أعضائها وذلك …………………………………….. وتدعى إليها هيئة المفوضين ويكون لممثلها صوت معدود فى المداوله ………………. ”

حق الطعن فى أحكام محاكم القضاء الإدارى والمحكمه الإداريه :

نصت المادة 13 من قانون مجلس الدوله على ” تختص محكمه القضاء الإدارى بالفصل فى المسائل المنصوص عليها فى المادة10 عدا ما تختص به المحاكم الإداريه والمحاكم التأديبيه كما تختص بالفصل فى الطعون التى ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإداريه، ويكون حق الطعن من ذوى الشأن أومن رئيس هيئة مفوضى الدوله وذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدورالحكم ”

كما تضمنت المادة 23 من قانون مجلس الدوله ” يجوزالطعن أمام المحكمة الإداريه العليا فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أوالمحاكم التأديبيه وذلك فى الأحوال الأتيه :

1- ……………………………………………

2-……………………………………………..

3- ……………………………………………….

ويكون لذوى الشأن ولرئيس هيئة مفوضى الدوله أن يطعن على تلك الأحكام خلال ستين يوما من تاريخ صدورالحكم وذلك مع مراعاة الأحوال التى يوجبفيها القانون الطعن فى الحكم .

أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى فى الطعون المقامه أمامها فى أحكام المحاكم الإداريه فلايجوزالطعن فيها أمام المحكمه الإداريه العليا إلامن رئيس هيئة مفوضى الدوله خلال ستين يوما من تاريخ صدورالحكم وذلك إذا صدرالحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمه الإداريه العليا، أو إذا كان الفصل فى الطعن يقتضى تقريرمبدأ قانونى لم يسبق لهذة المحكمه تقريرة ”

لا يوجد أى دورأوإختصاص لهيئة مفوضى الدوله أمام المحاكم التأديبيه :

حيث ان النصوص القانونيه التى نظمت مفوضى الدوله وردت ضمن البند أولا من الفصل الثالث من قانون مجلس الدوله والخاص بالإجراءات أمام محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإداريه ، والبند ثالثا والخاص بالإجراءات أمام المحاكم الإداريه فقط .

أما البند ثانيا والخاص بالإجراءات أمام المحاكم التأديبيه .فلا يوجد به نصوص قانونيه مماثله للنصوص القانونيه التى نظمت دورهيئة المفوضين أمام المحكمه الإداريه العليا ومحكمة القضاء الإدارى والمحكمه الإداريه .

كما أنه لم تتضمن المادة 57 والخاصه بإجتماع الجمعيه العموميه للمحاكم التأديبيه ما يفيد دعوة هيئة مفوضى الدوله لحضورها.

بل أن المادة 42 من قانون مجلس الدوله نصت صراحه  على ” مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه يعمل عند نظر الطعون المنصوص عليها فى البند الثالث عشرمن المادة العاشرة بالقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى الفصل الثالث – أولا – من الباب الأول من هذا القانون عدا الأحكام المتعلقه بهئية مفوضى الدوله ”

وعليه فلا تسرى الأحكام المتعلقه بهيئة المفوضين على الدعاوى والطعون التأديبيه سواء بتحضيرها أوإعداد تقريربالرأى فيها أوطلبات الإعفاء من الرسوم .

أهميه إيداع تقريرهيئة المفوضى الدوله فى الدعوى :

وجوب إيداع تقريرهيئة مفوضى الدوله قبل نظرموضوع الدعوى حتى تتاح الفرصه لطرفى الخصومه القضائيه أن يعقبا على ما ورد به من وقائع ومن رأى . وقد قضت المحكمه الإداريه العليا بأن :

” إيداع تقريرهيئة مفوضى الدوله قبل نظرموضوع الدعوى هو إجراء جوهرى من النظام العام لإن من شأن إيداع هذا التقريرأن تتاح فرصه لطرفى الخصومه القضائيه أن يعقبا على ما ورد به من وقائع ومن رأى بما من شأنه أن تستجلى المحكمه بصورة أدق مختلف عناصرالمنازعه من جانيبها المادى والقانونى .الأمرالذى يجعل من إيداع تقريرهيئة مفوضى الدوله أمرا تفرضه طبيعة المنازعه الإداريه التى تختص بها محاكم مجلس الدوله ويعد من الأسس التنظيميه التى تقوم عليها قواعد وإجراءات نظر الدعوى المذكورة والفصل فيها وهى كلها أمورمن النظام العام للقضاء الإدارى فضلا عن أن الإلتزام بها غايته توفيرضمانه جوهريه لصالح طرفى المنازعه القضائيه أمام محاكم القضاء الإدارى لتحقيق مرحلة تحضيرها وتهيئتها للفصل فيها بعد إيداع التقريرفى ذلك النزاع المتعلق بالواقعه والقانون- يعقب عليه عليها من الطرفين أمام المحكمه التى تختص بالفصل فى النزاع قبل صدورحكمها- ويترتب على القضاء فى موضوع النزاع دون إيداع تقريرهيئة مفوضى الدوله بطلان الحكم لإهدارة حق الدفاع لطرفى الخصومه فضلا لمخالفته للنظام العام القضائى ”

طعن رقم 4407 لسنة 45 عليا جلسة 16 /6/ 2003