حكم دائرة توحيد المبادىء بصحه إيداع الطعون المقامه من هيئة قضايا الدوله والموقع من عضو من أعضائها دون إشتراط درجه وظيفيه معينه

0
718

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

  مجلس الدولــة

المحكمة الإدارية العليا

دائرة توحيد المبادئ

*************

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 6/1/2018 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم

                                                         رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة

وعضـويــة السادة الأسـاتـذة المستشـــارين / يحيى خضرى نوبى ومحمد محمود فرج حسام الدين وأسامة محمود عبد العزيز محرم وأنور أحمد إبراهيم خليل وناجى سعد محمد محمود الزفتاوى وتوفيق الشحات السيد محجوب وعبد الرحمن سعد محمود عثمان ود.محمد ماهر أبو العينين ومحمد حجازى حسن مرسى و د. حسنى درويش عبد الحميد درويش .

                                                                       نــواب رئيس مجلس الدولـة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / رجب عبد الهادى محمد تغيان  

                                                      نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة                  

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                     سكرتير المحكمة

***********************

أصدرت الحكم الآتي

1- الطعن رقم 43844 لسنة 57 قضائية عليا

المقــــــــــام من /

  • وزير الصحة “بصفته”
  • مدير إدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة والسكان “بصفته”
  • وكيل وزارة الصحة بالدقهلية “بصفته”
  • محافظ الدقهلية “بصفته”

ضـــــــــــــد /

………………

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة( د. الأفراد )

بجلسة 19/7/2011 فى الدعوى رقم 4836 لسنة 32 ق

                                    ******************

” الإجـــــــــــــــراءات “

*********

فى يوم الاثنين الموافق 5/9/2011 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا , تقريراً بالطعن موقعاً من عصام أحمد البهجى المستشار المساعد بتلك الهيئة , قيد بجدولها برقم 43844 /57 ق.عليا , فى الحكم الصادرعن محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بجلسة 19/7/2011 فى الدعوى رقم 4836 لسنة 32 ق المقامة من المطعون ضدها ضد الطاعنين بصفاتهم , والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع , بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو الموضح بالأسباب , وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

وطلب الطاعنون بصفاتهم فى تقرير الطعن , للأسباب الواردة به , الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه  , وفى الموضوع , بإلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجدداً أصلياً : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى , واحتياطياً , برفض الدعوى , وإلزام الجهة المطعون ضدها المصروفات , عن درجتى التقاضى .

وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الموضح بالأوراق .

وأنه لدى نظر الطعن أمام الدائرة السادسة فحص بالمحكمة الإدارية العليا , قررت بجلسة 4/3/2014 وقفه تعليقا وإحالته إلى دائرة توحيد المبادئ لبيان مدى صحة تقرير الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة الإدارية والموقع من عضو من أعضائها تقل درجته الوظيفية عن درجة مستشار بتلك الهيئة , وذلك فى ضوء تعارض أحكام المحكمة الإدارية العليا فى هذا الشأن وإذ عُرضْ الطعن على هذه الدائرة , قررت إعادته إلى دائرة فحص الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا , حيث تدوول بجلساتها على النحو المبين  بمحاضرها ,إلى أن قررت إحالته إلى دائرة فحص الطعون بالدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا , باعتبارها الدائرة التى أصبحت مختصة بنظره , وإذ أحيل الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع قررت بجلسة 22/4/2017 إحالته إلى هذه الدائرة للفصل فى ذات المسألة القانونية المنوه عنها سلفاً .

وقد تدوول نظر الطعن بالجلسات أمام هذه الدائرة على النحو الموضح بالأوراق حيث أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرين بالرأى القانونى , انتهت فى أولهما والمؤرخ عام 2014 إلى ترجيح الرأى القائل بصحة تقرير طعن هيئة قضايا الدولة الموقع من أحد أعضائها دون اشتراط درجة وظيفية معينة , وانتهت فى ثانيهما والمؤرخ عام 2017 : إلى ترجيح الرأى القائل بضرورة توقيع عضو من هيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الطعون المقدمة من تلك الهيئة أمام المحكمة الإدارية العليا وإذ مثل طرفا الطعن أمـــــام هذه

الدائرة , قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة التمس فيها الحكم بالطلبــات الواردة بتقرير الطعن . وقدمت المطعون ضدها مذكرة طلبت فى ختامها الحكم أصليا : بعدم قبـــول

 

الطعن شكلاً لتوقيعه من عضو ليست له صفة – واحتياطيا : برفض الطعن وبجلسة 4/11/2017 , مثل طرفا الطعن , وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة صمم فيها على طلباته , والتمس الطاعن والمطعون ضدها حجز الطعن للحكم . وبهذه الجلسة , قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 6/1/2018 , وفيها صدر الحكم علنا وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

 

” المحكـمــــــــــــــــــــة “

***********

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وإتمام المداولة.

من حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما هو مستفاد من الأوراق – فى أنه بتاريخ 13/1/2010 أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 4836 لسنة 32 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة مختصمة الطاعنين , وطالبة فى ختام صحيفتها , بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة القيد بإدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة السلبى بالامتناع عن قيدها بسجل الكيميائيين الطبيين , ومنحها ترخيصاً بمزاولة مهنة التحاليل الطبية , مع ما يترتب على ذلك من آثار .

وأبانت بصحيفة دعواها , أنها حاصلة على بكالوريوس العلوم من جامعة الأزهر وعلى دبلوم الفسيولوجى والكيمياء الحيوية , وأنها تقدمت للإدارة المركزية للتراخيص الطبية بوزارة الصحة للقيد بسجل الكيميائيين الطبيين والحصول على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية , إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن قيدها بالسجل المذكور ومنحها ترخيص بمزاولة المهنة , مما يعد مخالفة لأحكام القانون رقم 367 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية ………. وانتهت إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة الذكر .

وبجلسة 19/7/2011 صدر الحكم المطعون فيه , وأقامت المحكمــــة قضائها على ما ثبت لديها من أوراق الدعوى من أن المدعية قد استوفت كافة شروط الترخيص اللازمة للقيد بسجل الكيميائيين الطبيين وفقاً للقانون رقم 367/1954 , مما يقتضى معه إلغاء القرار المطعون فيه …. وإذ لم يلق القضاء السابق قبولا لدى الطاعنين , أقاموا طعنهم الماثل , ونعوا على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله , موضحين بأن المطعون ضدها كانت قد تقدمت بطلب إلى إدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة , ملتمسة قيدها بسجل الكيميائيين الطبيين , ولم تبت جهة الإدارة فى طلبها , ولذا تكون حقيقة طلباتها أمام محكمة أول درجة هى إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن البت فى طلبها وليس بالتكييف الذى أوضحه الحكم المطعون فيه بأن المدعية تطلب إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن قيدها بسجل الكيميائيين الطبيين ………

 

ومن حيث إن مقطع النزاع المعروض على هذه الدائرة ينحصر فى بيان مدى صحة تقرير الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة الإدارية العليا والموقع من عضو من أعضائها ممن تقل درجته الوظيفية عن درجة مستشار .

ومن حيث إن المقرر فى قضاء هذه الدائرة أنه متى أحيل الطعن إليها بالتطبيق لنص المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1984 , فإن منازعة الطعن برمتها تكون معروضة عليها , ويكون لها أن تفصل فيه بكامل أشطاره متى كان صالحا للفصل فى موضوعه , كما يكون لها أن تتصدى فى حكمها للبت فى المسألة القانونية التى تكشف الأوراق أنها محلا لتناقض الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا , ثم تحيل بعد ذلك إلى دائرة المحكمة الإدارية العليا المختصة للفصل فى موضوع الطعن …. ( حكم دائرة توحيد المبادئ بجلسة 3/6/1990 فى الطعن رقم 3564 لسنة 32 ق.ع ) .

ومن حيث إن الثابت أن إحالة الطعن الماثل إلى هذه الدائرة مستندة إلى وجود تعارض بين أحكام المحكمة الإدارية العليا بشأن مدى صحة تقرير الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة الإدارية العليا والموقع من عضو لا يشغل درجة مستشار , إذ بينما تذهب بعض أحكام المحكمة الإدارية العليا إلى صحة تقرير الطعن الموقع من عضو من أعضاء هيئة قضايا الدولة دون اشتراط درجة وظيفية معينة , ومنها على سبيل المثال الحكم الصادر فى الطعن رقم 31 لسنة 52 ق.ع بجلسة 22/2/2009 – وقد سلكت هذا الاتجاه محكمة النقض فى العديد من أحكامها , ومنها على سبيل المثال : حكمها الصادر فى الطعن رقم 981لسنة 49 ق بجلسة 17/5/1980 , وحكمها أيضا الصادر فى الطعنين رقمى 2130 و 2148 لسنة 57 ق بجلسة 22/11/1992 , وكذا حكمها الصادر فى الطعن رقم 1334 لسنة 67 ق بجلسة 21/4/1999 إلا أن البعض الآخر من أحكام المحكمة الإدارية العليا قد تبنى اتجاهاً آخر مؤداه عدم صحة الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة الإدارية العليا الموقع من عضو لا يشغل درجة مستشار , ومنها على سبيل المثال حكم الإدارية العليا الصادر بجلسة 22/6/2008 فى الطعن رقم 9737 لسنة 50 ق.ع , وكذا حكمها الصادر بجلسة 27/11/2013 فى الطعن رقم 190 لسنة 51 ق.ع , وكذا حكمها الصادر بجلسة 25/12/2013 فى الطعن رقم 5171 لسنة 53 ق.ع .

ومن حيث إنه للوصول إلى الرأى الراجح فى المسألة المطروحة يتعين الرجوع بداءة إلى النصوص الحاكمة فى هذا الشأن .

ومن حيث إنه باستقراء أحكام القانون رقم 75 لسنة 1963 بشان تنظيم هيئة قضايا الدولة , يبين أن المادة السادسة من القانون المشار إليه بعد تعديلها بالقانون رقم 10 لسنة 1986 , تقضى بأن ” تنـــــوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصـاتها الاعتبارية العامة فيما

يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختــــــلاف أنــــواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التى خولها القانون اختصاصاً قضائياً ………. ” . كما يبين من اســتقراء

اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994 , أن المادة 43 منها تقضى بأن ” عضو الهيئة مسئول عما يختص بمباشرته من الدعاوى والمنازعات والأعمال القضائية الأخرى , ويتولى الأشراف على الأعمال الإدارية الخاصة بها ” . وتقضى المادة 47 من ذات اللائحة بأنه ” يجب على العضو أن يضمن صحيفة الدعوى أو الطعن الأسباب القانونية التى تدعمها مؤيدة بالنصوص القانونية وأحكام المحاكم العليا وآراء الشراح … ” . كما تقضى المادة 48 من هذه اللائحة بأن ” يسلم العضو مسودة الصحيفة التى أعدها بعد اعتمادها من رئيسه إلى السكرتارية المختصة لاتخاذ إجراءات قيدها بجدول المحكمة ”

ومن حيث إن المستفاد من النصوص التشريعية سالفة البيان , أن نيابة هيئة قضايا الدولة عن الأشخاص الاعتبارية العامة , هى نيابة قانونية , وأن مقتضى هذه النصوص ودلالتها لم تكشف عن أن المشرع قد اشترط لصحة تقرير الطعن المقام من هيئة قضايا  الدولة أن يكون موقعاً من عضو بالهيئة يشغل درجة معينة , وبهذه المثابة , لا يشترط لصحة طعن تلك الهيئة , أن يكون تقرير الطعن موقعاً من عضو بالهيئة يشغل درجة معينة .

ومن حيث إن ما انتهت إليه هذه الدائرة على النحو المتقدم , كان له صدى فى بعض أحكام المحكمة الإدارية العليا ( حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة الصادر بجلسة 22/2/2009 فى الطعن رقم 31 لسنة 52 ق , وقد سبق أن تبنى هذا المفهوم وسايره قضاء محكمة النقض والذى تواتر على أنه يكفى توقيع عريضة الطعن من أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة دون أن يشترط أن يكون بدرجة معينة ( على سبيل المثال حكم محكمة النقض الصادر فى الطعن رقم 1334 لسنة 67 ق جلسة 21/4/1999 ) .

ومن حيث إنه استنادا لما تقدم جميعه ترى هذه الدائرة أن الاتجاه القضائى الذى انتهى إلى صحة تقرير الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة والموقع من عضو دون اشتراط درجة معينة هو الاتجاه الراجح وهو ما تقضى به هذه الدائرة .

ومن حيث إنه لما كانت أوراق الطعن الماثل ومســـتنداته لا تكفى للفصل فى موضوعه , فإنه لا مناص من إحالته إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فى الموضوع

” فلهـــــــــــــذه الأســــــــــباب “

************

حكمت المحكمة : بصحة تقريرالطعن المقام من هيئة قضايا الدولة والموقع من عضومن أعضائها دون اشتراط درجة معينة , وقررت إعادة الطعن إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فى موضوعه .

سكرتير المحكمة                                                                  رئيس المحكمة