حكم إداريه عليا خاص بإعادة قيد طالب دبلومة دراسات عليا كفرصه أخيرة

0
676

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليـــا

الدائرة السادســــة (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ناجــي سعــد محمد محمود  الزفتـاوي نائب رئيس مجلس الدولة
    ورئــــــيس المحكمـــــــة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / صـــلاح أحمد السيد هـــــلال نائب رئيس مجلس الدولـة
  / د. محمد عبد الرحمن محمد القفطي نائب رئيس مجلس الدولـة
  / محمود شعبان حسين رمضان نائب رئيس مجلس الدولـة
  / وائــــل عزت أحمد منــــــاع نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور الســيد الأستــاذ المستشـار / أيمــــــــــــــن جمعــــــة شعبـــــــــان مفـــــــوض الدولـــــــــــة
وسكرتارية الســــــــــــــــــــــــــــيد / صبحـــــي عبـــد الغنــــــي جــــــودة أميــــــن ســــــر المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقمر 12547 لسنة 65 ق عليا

المقـــام من

 

ضـــــــــــــد

  • رئيس جامعة القاهرة – بصفته
  • عميد كلية الحقوق – جامعة القاهرة – بصفته

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة السادسة – بجلسة 25/11/2018

في الدعوي رقم 56518 لسنة 72 ق.

الإجــــراءات

في يوم الأربعاء المُوافق 5 /12 / 2018 أودع الأستاذ / حامد محمد علي المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا – قلم كُتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن الماثل ، طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة السادسة – بجلسة 25/11/2018 في الدعوي رقم 56518  لسنة 72 قضائية والقاضي في منطوقة ” بقبول الدعوي شكلاً ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت المدعية مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.

وطلبت الطاعنة في ختام تقرير الطعن – للأسباب الواردة به – بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه ، والقضاء مُجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض إعادة قيد الطاعنة بدبلوم القانون الدولي بكلية الحقوق – جامعة القاهرة في العام الجامعي 2018/2019، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وقد أعلن تقرير الطعن إلى الجامعة المطعون ضدها علي النحو المبين بالأوراق .

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم  بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ قرار مجلس كلية الحقوق / جامعة القاهرة برفض إعادة قيد الطاعنة بدبلوم القانون الدولي لدخول الامتحان في المواد التي رسبت فيها ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها أحقيتها في فرصة أخيرة لدخول الامتحانات في أقرب دور امتحانات ينعقد في هذه المواد على النحو المبين بالأسباب ، وإلزام الجامعة المصروفات عن درجتي التقاضي.

وقد تُدوول نظر الطعن أمام الدائرة السادسة ” فحص طعون ” بالمحكمة الإدارية العليا – علي النحو المبين بمحاضر الجلسات – إلي أن قررت إحالته إلي الدائرة السادسة ” موضوع ” بالمحكمة الإدارية العليا ، حيث تدوول بجلساتها علي النحو المبين بمحاضرها ، وبجلسة 8 / 5 / 2019 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت

مسودته المشتملة علي أسبابه  لدي النطق به .

المحكمــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمُداولة قانوناً.

من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقرر ، فإنه يغدو مقبولاً شكلاً.

ومن حيْثُ إنه عن الموضوع ، فإن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنة كانت قد عقدت لواء الخصومة بإيداع صحيفة الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها ، قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة) بتاريخ 15/8/2018 ، طالبةً في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس كلية الحقوق / جامعة القاهرة برفض إعادة قيدها في العام الدراسي 2018/2019 بدبلوم القانون الدولي ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وذكرت شرحاً لدعواها : أنها مقيدة بدبلوم القانون الدولي عام  2015/2016 ، ونظراً لرسوبها أعيد قيدها في العام الدراسي 2016/2017 ، إلا أنها رسبت في الفصل الدراسي الأول في مادة القانون الدبلوماسي والقنصلي لحصولها على (36) درجة ، وقد تم تعديل الدرجة (45) درجة بحكم قضائي ، ودخلت الفصل الدراسي الثاني ، إلا أنها رسبت في مادتين والمادة الثالثة بعذر ، إلا أن مجلس الكلية منعها من دخول دور أكتوبر لرسوبها في ثلاث مواد ، فلجأت إلى محكمة القضاء الإداري ، وصدر لها حكم باعتبار غيابها عذر وبذلك لا تكون راسبة ، وتقدمت إلى الكلية لإعادة قيدها في العام الدراسي 2018/2019 ، إلا أن الأخيرة رفضت إعادة القيد بالمخالفة للقانون واللوائح لكونها لم تؤد الامتحان إلا في أربعة فصول دراسية ، فتقدمت بتظلم إلى الكلية دون جدوى ، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها للحكم لها بالطلبات السالف بيانها.

وبجلسة 25/11/2018 أصدرت محكمة القضاء الإداري – الدائرة السادسة – حكمها المطعون فيه ، وشيدته بعد استعراض بعض نصوص اللائحة الداخلية لكلية الحقوق / جامعة القاهرة ، علي أن البادي من ظاهر الأوراق أن المدعية قيدت مستجدة في دبلوم القانون الدولي في العام الجامعي 2015/2016 ، وأدت الامتحان في الفصلين الدراسيين ورسبت ، فتقدمت للقيد مرة أخرى في نفس الدبلوم في العام الجامعي 2016/2017 ، وأدت الامتحان في الفصلين الدراسيين ورسبت ، ثم صدر حكماً لصالحها بدخول الفصلين الدراسيين للعام الجامعي 2017/2018 في المواد الثلاث المتبقية لها ، وتم تنفيذ الحكم وقيدت الطاعنة في نفس الدبلوم في العام الجامعي 2017/2018 ، إلا أنها رسبت ، وبذلك تكون قد استنفدت الفرص الست المسموح بها طبقاً لنصوص اللائحة الداخلية للكلية ، ولما كانت قد تقدمت بطلب إلى مجلس الكلية لإعادة قيدها بنفس الدبلوم للعام الجامعي 2018/2019 ، إلا أن مجلس الكلية رفض الطلب لمخالفته أحكام اللائحة الداخلية لكلية الحقوق / جامعة القاهرة ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه – بحسب الظاهر من الأوراق – قد صدر موافقاً صحيح حكم القانون ، وخلصت المحكمة إلى قضائها السالف بيانه.

ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم علي أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون والدستور ، حيث إن لائحة الدراسات العليا بكلية الحقوق – جامعة القاهرة تنص في المادة (6) منها على أن يكون الحد الأدنى لنيل درجة الدبلوم فصلين دراسيين ، والحد الأقصى ستة فصول دراسية متتالية أو متفرقة ، وبذلك يتبقى للطاعنة فصلان دراسيان بعام دراسي ، لأن عام 2017/2018 لا يحتسب من ضمن الفرص المتاحة لها طبقاً للائحة الكلية ، لأن هذا العام كان تنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1006 لسنة 72 ق بجلسة 17/12/2017 ، الذي كان منطوقه ” أحقية الطالبة في دور أكتوبر في العام الدراسي 2016/2017 ، ولكن الكلية أخطأت في تنفيذ الحكم وقامت بتنفيذه في عام 2017/2018 بتقسيم الثلاث مواد ، مادة بالفصل الدراسي الأول ومادتين بالفصل الدراسي الثاني ، فكيف يحتسب خطأ الكلية في تنفيذ الحكم فرصة من الفرص التي منحتها لها اللائحة ، فضلاً عن أن رفض إعادة قيد الطاعنة بدبلوم القانون الدولي العام يخل بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة المنصوص عليهما دستورياً ، وخلصت الطاعنة إلى طلباتها السالف بيانها.

ومن حيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يفتح لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون غير مقيدة بالأسباب التي يبديها الطاعن ويظاهر بها طعنه .

ومن حيث إن حقيقة طلبات الطاعنة تتمثل في الحكم بإلغاء قرار مجلس كلية الحقوق – جامعة القاهرة برفض إعادة قيدها بدبلوم القانون الدولي عام 2018/2019 ، وما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها إعادة قيدها بهذا الدبلوم لمرة أخيرة وتمكينها من أداء الامتحان به ، وإلزام الجامعة المطعون ضدها المصروفات.

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أنه طبقاً للمادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، فإنه يلزم لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه  تحقق ركنين مجتمعين  معاً أولهما ركن الجدية بأن يكون ادعاء الطالب قائماً بحسب الظاهر علي أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه

وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب علي تنفيذ القرار المطعون فيه أو الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بالإلغاء موضوعاً.

ومن حيث إنه عن ركن الجدية ، فإن المادة ( 41 ) من  قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص علي أن ” يختص مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة بالنظر في المسائل الآتية: –

أولا: مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة :

– ……………………………………………………………

ثانياً : المسائل التنفيذية :

1-…………………………………………………………..

19- قيد الطلاب للدراسات العليا وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه ، وتعيين لجان الحكم على الرسائل وإعداد القيد والتسجيل.”

وتنص المادة ( 167 ) من ذات القانون علي أنه ”  مع مراعاة أحكام هذا القانون ، تحدد اللائحة التنفيذية موعد بدء الدراسة وانتهائها ، والأسس العامة المشتركة لنظم الدراسة والقيد ولنظم الامتحان وفرصه وتقديراته .

وتحدد اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد التابعة للجامعة ، كل فى دائرة اختصاصها وفى حدود الإطار العام المقرر فى القانون وفى اللائحة التنفيذية ؛ الهيكل الداخلى لتكوينها والأحكام التفصيلية لنظم القيد والدراسة والامتحان فيما يخصها “.

وتنص المادة (173) من القانون المشار إليه على أن ”     يشترط لنجاح الطالب فى الامتحانات ، أن ترضى لجنة الامتحانات عن فهمه وتحصيله ، وذلك وفق أحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة.”

وتنص المادة (79) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 والمعدل بالقرار رقم 278 لسنة 1981 والمستبدلة بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 104 لسنة 2011 على أن ”  تكون الدراسة على أساس نظام السنة الكاملة ، ويجوز أن تكون الدراسة على أساس نظام المراحل أو الفصلين الدراسيين أو نظام الساعات أو النقاط المعتمدة أو أى نظام آخر طبقا لأحكام اللوائح الداخلية للكليات ، على أنه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات.”

وتنص المادة (80) من ذات اللائحة على أنه ” لا يجوز للطالب أن يبقى بالفرقة أكثر من سنتين ، ويجوز لمجلس الكلية الترخيص للطلاب الذين قضوا بفرقتهم سنتين فى التقدم إلى الامتحان من الخارج فى السنة التالية فى المقررات التى رسبوا فيها وذلك فيما عدا طلاب السنة الإعدادية والسنة الأولى فى الكليات التى ليس بها سنة اعدادية………..

وإذا تخلف الطالب عن دخول الامتحان بعذر قهرى يقبله مجلس الكلية ؛ فلا يحسب غيابه رسوباً ، بشرط ألا يزيد التخلف عن فرصتين متتاليتين أو متفرقتين خلال سنين الدراسة بالكلية ، ويجوز في حالة الضرورة بقرار من مجلس الجامعة منح فرصة ثالثة للطالب.

ويعتبر الطالب المتغيب عن الامتحان بغير عذر مقبول راسباً بتقدير ضعيف جدا.”

وتنص المادة (92) من اللائحة المشار إليها على أن ” تمنح مجالس الجامعات بناء على اقتراح مجالس الكليات المختصة دبلومات الدراسات العليا ودرجات الماجستير والدكتوراه وفقا لما يأتى:

أولا : الدبلومات:

وهى دراسات تتناول مقررات ذات طبيعة تطبيقية أو أكاديمية ، ومدتها سنة واحدة على الأقل.

ويجوز أن تتضمن اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد إنشاء دبلومات مدتها سنة أو سنتان فى مختلف كليات ومعاهد الجامعة لغير الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس من هذه الكليات أو المعاهد أو الحاصلين على هذه الدرجة من ذات الكلية أو المعهد فى غير تخصص هذه الدبلومات ، وفى جميع الأحوال يشترط أن تكون الدراسة لدرجة البكالوريوس أو الليسانس الحاصل عليها الطالب قريبة من دراسة الدبلوم الذى يرغب الالتحاق به ، وتبين اللوائح الداخلية الأحكام المنظمة لهذه الدبلومات والقبول فيها والشروط الواجب توافرها للحاصلين عليها لإمكان استمرارهم فى دراسة الماجستير والدكتوراه.”

وتنص المادة (95) منها على أن ” لا يجوز أن يتقدم الطالب لامتحان مقررات الدراسات العليا أكثر من ضعف دورات الامتحان السنوية المقررة لهذه الدراسة.

وتحدد اللوائح الداخلية للكليات نظام الامتحان وعدد الدورات السنوية المقررة للتقدم للامتحان.”

وتنص المادة (5) من اللائحة الداخلية لكلية الحقوق – جامعة القاهرة (مرحلة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة) الصادرة بقرار وزير التعليم العالي رقم 4347 بتاريخ 17/11/2013 والمعدلة بالقرار الوزاري رقم 2404 بتاريخ 9/7/2016 على الآتي :

نظام الدراسة :

  • يقوم النظام الدراسي في الدبلومات على أساس الأحكام الواردة بهذه اللائحة.
  • تنقسم السنة الدراسية إلى فصلين دراسيين ، ومدة كل فصل دراسي ستة عشر أسبوعاً شاملة الامتحانات النهائية التحريرية والشفوية لكل فصل.

ويجوز لمجلس الكلية – عند الضرورة – تعديل هذه المواعيد بما لا يخل بالنظام المقرر.

ويجوز طرح فصل دراسي صيفي لا تقل مدته عن (8) أسابيع يبدأ الأسبوع الأول من شهر يولية.

  • يفتح باب التسجيل في الدراسات العليا بصفة عامة قبل بداية العام الدراسي بأسبوعين على الأقل.”

وتنص المادة (6) من ذات اللائحة على أن :

” الحد الأدنى والأقصى لمدة الدراسة :

  • يكون الحد الأدنى لنيل درجة الدبلوم فصلين دراسيين ، والحد الأقصى ستة فصول دراسية متتالية أو متفرقة.
  • يحتسب كل فصلين صيفيين بمثابة فصل دراسي.
  • يلغى قيد الدارس إذا لم يستكمل متطلبات التخرج خلال المدة الزمنية المقررة.”

ومن حيث إن مفاد ما تقدم من نصوص ، أن المشرع ناط بمجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة ، النظر في قيد الطلاب للدراسات العليا وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه ، وتعيين لجان الحكم على الرسائل وإعداد القيد والتسجيل ، على أن تحدد اللائحة التنفيذية موعد بدء الدراسة وانتهائها ، والأسس العامة المشتركة لنظم الدراسة والقيد ولنظم الامتحان وفرصه وتقديراته ، وناط باللوائح الداخلية للكليات والمعاهد التابعة للجامعة ، كل فى دائرة اختصاصها وفى حدود الإطار العام المقرر فى القانون وفى اللائحة التنفيذية ؛ تحديد الهيكل الداخلى لتكوينها والأحكام التفصيلية لنظم القيد والدراسة والامتحان فيما يخصها ، كما لم يعتبر المشرع تخلف الطالب عن دخول الامتحان بعذر قهرى يقبله مجلس الكلية ؛ رسوباً ودون التقيد بعدد معين من الأعذار القهرية ، وذلك في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 298 لسنة 25 ق . دستورية الصادر بجلسة 13/2/2005 ، بعدم دستورية تحديد عدد المرات التي يجوز

تخلف الطالب عن دخول الامتحان فيها بعذر قهري.

ومن حيث إن اللائحة الداخلية لكلية الحقوق – جامعة القاهرة (مرحلة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة) ؛ قد حددت نظام الدراسة في دبلومات الدراسات العليا على أساس أن السنة الدراسية تنقسم إلى فصلين دراسيين ، مدة كل فصل دراسي ستة عشر أسبوعاً شاملة الامتحانات النهائية التحريرية والشفوية لكل فصل ، وأجازت لمجلس الكلية – عند الضرورة – تعديل هذه المواعيد بما لا يخل بالنظام المقرر.

كما حددت الحد الأدنى لنيل درجة الدبلوم بفصلين دراسيين ، والحد الأقصى بستة فصول دراسية متتالية أو متفرقة ، على أن يلغى قيد الدارس إذا لم يستكمل متطلبات التخرج خلال المدة الزمنية المقررة.

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره حقاً وصدقاً أي في الواقع والقانون باعتباره ركنًا من أركان وجوده ونفاذه وباعتبار أن القرار تصرف قانوني ، ولا يقوم أي تصرف قانوني بغير سببه ، وإذا ما ذكرت الإدارة لقرارها سبباً فإنه يكون خاضعاً لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مدى مطابقته للقانون أو عدم مطابقته ، وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار ، وأنه حال قيام القرار الإداري علي عدة أسباب فإن توافر سبب واحد منها يبرر اتخاذه قراراً مشروعاً متى  كان صالحاً لحمله إلي نتيجته ، ولو كان أحد هذه الأسباب غير صحيح .

ومن حيث إنه نزولاً علي هدي ما تقدم ، ولما  كان الثابت من الأوراق  أن الطاعنة كانت قد قيدت مستجدة في العام الجامعي 2015/2016 بدبلوم القانون الدولي بكلية الحقوق / جامعة القاهرة ، وأدت الامتحان التحريري في الفصل الدراسي الأول ، ورسبت في ثلاث مواد ونجحت في مادتين ، ولم تؤد الشفوي في هذه المواد ، ومن ثم تعتبر راسبة في جميع مواد الفصل الدراسي الأول ، عدا مادة القانون الدولي الجنائي حيث حصلت فيها على (68) درجة في الامتحان التحريري.

كما أدت الامتحان التحريري والشفوي في الفصل الدراسي الثاني في ذات العام (2015/2016) ورسبت في مادتين ( القانون الدولي الخاص مع التعمق ، والقانون الدولي لحقوق الإنسان ) ، ونجحت في مادتين ( القضاء والتحكيم الدولي ، والقانون الدولي الإنساني ) ، وتغيبت في امتحان مادة البحث ، وهكذا استنفدت الطاعنة الفرصتين الأولى والثانية.

وتقدمت بأوراقها لإعادة القيد في ذات الدبلوم في العام الجامعي 2016/2017 ، وتم قيدها.

وأدت الامتحان التحريري والشفوي في الفصل الدراسي الأول في ثلاث مواد حيث نجحت في مادة القانون الدولي العام مع التعمق ، ومناهج وطرق البحث ، ورسبت في مادة القانون الدبلوماسي والقنصلي ، وتغيبت في مادة تنازع القوانين في العلاقات الدولية الخاصة ، فتقدمت بطلب لاعتبار غيابها في هذه المادة الأخيرة غياباً بعذر بسبب سوء الأحوال الجوية التي تسببت في تأخير وصول طائرتها من دولة الكويت عن الموعد المحدد للامتحان ، فوافق مجلس الكلية على طلبها بتاريخ 23/1/2017.

فتقدمت لأداء الامتحان التحريري والشفوي في الفصل الدراسي الثاني ، ورسبت في مادتي القانون الدولي الخاص مع التعمق ، والمنظمات الدولية مع التعمق لغيابها فيهما ، وقد أقامت الدعوى رقم 37739 لسنة 71 ق أمام محكمة القضاء الإداري طعناً على نتيجتها في مادة القانون الدبلوماسي والقنصلي ، فقضت المحكمة بتعديل درجاتها في هذه المادة لدرجة النجاح في الامتحان التحريري ، وأدت الامتحان الشفوي في هذه المادة ونجحت فيه كذلك .

وقد قرر مجلس كلية الحقوق بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/6/2017 ؛ السماح للطلاب الذين رسبوا في مادة أو مادتين على الأكثر من دخول دور أكتوبر 2017 لنيل شهادة الدبلوم ، فتقدت الطاعنة بطلب إلى رئيس الجامعة لأداء امتحان الدبلوم دور أكتوبر 2017 ، وبعرض الموضوع على وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا انتهى بتاريخ 8/10/2017 إلى أن ” الطاعنة باقية للعام الثاني ، ولديها مادتين رسوب ، ومادة ثالثة بعذر مقبول من مجلس الكلية ، وأن مفاد قبول العذر تعلقه بالمدد ، كالسماح للطالب بالاستمرار في الدراسة رغم استنفاد المدد المقررة أو بالاحتفاظ بالتقدير وفقاً لما تنص عليه لائحة الكلية وطبقاً لقرارات مجلس الكلية الذي قرر السماح بدخول دور أكتوبر للطلاب الراسبين في مادة واحدة أو مادتين على الأكثر” ، ورغم ذلك انتهت الكلية إلى أنه بتطبيق ما سبق على حالة

الطاعنة يبين أن القواعد المقررة لا تسمح لها بدخول دور أكتوبر 2017 .

وإزاء ما تقدم لجأت الطاعنة للقضاء طعناً على قرار الكلية سالف البيان ، وصدر لصالحها حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1006 لسنة 72 ق بجلسة 17/11/2017 ، بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار ، تأسيساً على أنه طالما اعتدت الكلية بالعذر الذي تقدمت به الطاعنة في مادة ” تنازع القوانين في العلاقات الدولية الخاصة ” حيث قرر مجلس كلية الحقوق بتاريخ 23/1/2017 قبول عذرها عن أداء امتحان هذه المادة بسبب سوء الأحوال الجوية التي تسببت في تأخير وصول طائرتها من دولة الكويت عن الموعد المحدد للامتحان ، وكان هذا العذر القهري يعد حدثاً غير مألوف يستحيل توقعه ويتعذر دفعه من جانب أشد الناس يقظة وتبصراً بالأمور ، ومن ثم فليس بسائغ ولا بجائز قانوناً – والحال كذلك – اعتبار غيابها في هذه المادة رسوباً ، وإنما تأجيل للامتحان فيها ، ومقتضى ذلك ولازمه أنه لا يجوز احتساب هذه المادة ضمن المواد التي رسبت فيها المدعية ، لأن التأجيل لعذر لا يسوغ أن يستوي مثلاً مع الرسوب في مَعينٍ واحد ، وإذا كان مجلس كلية الحقوق قد قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/6/2017 السماح للطلاب الذين رسبوا في مادة أو مادتين على الأكثر من دخول دور أكتوبر 2017 لنيل الدبلوم ، فيجب أن يقتصر نطاق تطبيقه ومداه على مواد الرسوب دون غيرها من مواد الأعذار ، وعليه خلص الحكم إلى أن الطاعنة لها الحق في دخول هذا الدور بحسبان أنها راسبة في مادتين فقط هما ( القانون الدولي الخاص مع التعمق ، والمنظمات الدولية مع التعمق ).

ومن حيث إن الجامعة المطعون ضدها لم تقم بتنفيذ الحكم في حينه ، والسماح للطاعنة بدخول دور أكتوبر بالعام الجامعي 2016/2017 ، بل قامت بتنفيذ الحكم في العام الجامعي 2017/2018 ، وحال رسوبها بالعام الجامعي الأخير ، رفض مجلس الكلية إعادة قيدها كونها قد استنفدت جميع الفرص المتاحة لها بدخولها ستة فصول دراسية طبقاً للائحة الداخلية للكلية.

ومن حيث إن هذا المسلك من كلية الحقوق / جامعة القاهرة ، لا يستقيم مع واقع الحكم الذي استصدرته الطاعنة بالدعوى رقم 1006 لسنة 72 ق ، وقامت بتنفيذه الجامعة المطعون ضدها ، إذ أن مقتضى تنفيذ الحكم المشار إليه ، السماح للطاعنة بدخول إمتحان الدبلوم دور أكتوبر بالعام الجامعي  2016/2017 ، وحيث إن الجامعة قد نفذت الحكم بالعام الجامعي 2017/2018 ، فإنها تكون قد ضيعت على الطاعنة فرصة كانت مقررة لها بالحكم الصادر لصالحها على النحو السالف بيانه ، وذلك لأن الكلية ناقضت نفسها فبالرغم من قبولها عذر الطاعنة في مادة ” تنازع القوانين في العلاقات الدولية الخاصة ” على النحو المبين سلفاً ، إلا أنه مع ذلك لم تستفد بدخول الامتحان دور أكتوبر 2016/2017 طبقاً لقرار مجلس الكلية الصادر بالسماح للطلاب الذين رسبوا في مادة أو مادتين على الأكثر من دخول الامتحان دور أكتوبر 2017 لنيل الدبلوم ، وعليه يكون للطاعنة فرصة أخيرة لدخول دور ثانٍ لأداء الامتحانات في المواد الثلاث الباقية بسببها ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه برفض السماح للطاعنة بإعادة القيد لأداء امتحان دبلوم القانون الدولي في المواد التي رسبت فيها كفرصة أخيرة ؛ قد خالف صحيح حكم القانون مرجح الإلغاء ، بما يتوافر معه ركن الجدية ، كما يتوافر ركن الاستعجال ، حيث يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها تتمثل في المساس بالمستقبل التعليمي للطاعنة وحرمانها من استكمال دراستها العليا ، ومن ثم وإذ استوى وقف التنفيذ على ركنيه ( الجدية والاستعجال ) ، فإنه يتعين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها إعادة قيد الطاعنة بدبلوم القانون الدولي ، والسماح لها بأداء الامتحان في المواد التي رسبت فيها كفرصة أخيرة ، على أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان عملاً بنص المادة (286) من قانون المرافعات.

ولا ينال مما تقدم ما تذرعت به الجامعة المطعون ضدها بأن للطاعنة ست فرص لدخول امتحان الدبلوم طبقاً للائحة ، سواءً مكنت منها من قبل الكلية أو بحكم قضائي ، وأن الحكم الصادر في الدعوى رقم 1006 لسنة 72 ق ، لا يمكن أن ينشئ لها فرصة سابعة بالمخالفة للائحة ، وأن الأخذ بهذه الوجهة من النظر يمنح الطاعنة ميزة لم تمنح لمن استنفد مرات الرسوب ولم يلجأ للقضاء ، وهذا الذي انتهت إليه الجامعة مردود بأن ذلك لا يستساغ عقلاً ولا منطقاً ، إذ ما فائدة العذر الذي تقدمت به الطاعنة وقبله مجلس الكلية ، وما الفائدة التي عادت على الطاعنة من تنفيذ الجامعة للحكم الصادر لصالحها في الدعوى سالفة الذكر ،إذ أن ما ذهبت إليه الجامعة ينطبق حال عدم تقدم الطاعنة بثمة أعذار ، وعدم حصولها على أية أحكام قضائية شأنها في ذلك شأن باقي الطلاب ، وهو الأمر غير المتحقق في الحالة الماثلة.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بخلاف هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون حقيقاً بالإلغاء.

ومن حيث إنه من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها إعادة قيد الطاعنة بدبلوم القانون الدولي ، والسماح لها بأداء الامتحان في المواد التي رسبت فيها كفرصة أخيرة ، على أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان ، وألزمت الجامعة المطعون ضدها المصروفات.

صدر هذا الحُكم وتلي علناً بجلسة يوم الأربعاء 10 من رمضان سنة 1440هـ ، الموافق 15 من مايو سنة 2019م بالهيئة المُبينة بصدره.

سكرتير المحكمة                                                                                                                                                                                         رئيس المحكمة