بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية ( موضوع )
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الحميد حسن عبود نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين/ السيد إبراهيم السيد الزغبي نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محفوظ محمد القاضي نائب رئيس مجلس الدولة
/ كامل سليمان محمد سليمان نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود شعبان حسين رمضان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ سامح أحمد رأفت مفوض الدولــــــــة
وســـــكرتـــاريــــة السيـــــــــد / سيد رمضان عشماوي أمين الســــــــــر
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن 12345 لسنة 58 ق . عليا
المقام من /
*********
ضـــد
- وزيرالعدل “بصفته”
- رئيس مجلس الدوله “بصفته”
- رئيس هيئة النيابه الإداريه “بصفته”
- رئيس هيئة قضايا الدوله “بصفته”
الإجراءات :-
بتاريخ 18/9/2011 أودع الأستاذ ************ المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الإداري ( الدائرة الأولي ) وقيدت بجدولها برقم 54289 لسنة 65 ق طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن قبول طلب الطاعن للتعين بوظيفة مندوب بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة ومعاون بالنيابة الإدارية مع ما يترتب علي ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان علي سند أن حصل علي ليسانس الحقوق من جامعة أسيوط دور مايو 2007 بتقدير مقبول ولحدوث خطأ مادي في أحتساب درجاته ، اقام الدعوى رقم 12055 لسنة 18 أمام محكمة القضاء الإداري ( الدائرة الأول بأسيوط ؛ ثم قام بالطعن علي حكم محكمة القضاء الإداري سالف الذكر أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة ” موضوع ” وقيد بجدولها برقم 6930 لسنة 54 ق / عليا ، وبجلسة 6/7/2011 قضت المحكمة المقدمة بحكمها القاضي ” بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه في الشق الثاني ، وبقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من آثار علي النحو المبين بالأسباب وألزمت الجامعة المطعون ضدها المصروفات .
وتنفيذاً لهذا الحكم أصدرت كلية الحقوق جامعة أسيوط شهادة تفيد حصوله علي تقدير ” جيد ” وعلي اثر ذلك تقدم بطلبات لتعيينه في الهيئات السابقة إلا أنها رفضت بحث طلبه بما يمثل قرار سلبياً بالأمتناع عن قبول هذا الطلب ، بعد أن حصل الطاعن علي التقدير اللازم لشغل هذه الوظائف مما حدا به إلي اقامة هذه الدعوى ابتداء أمام محكمة القضاء الإداري للحكم له بطلباته سالفة البيان .
وتدوولت الدعوى بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها إلي أن أصدرت المحكمة المتقدمة حكمها القاضي بعدم أختصاصها نوعياً بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها إلي الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص ،
وتنفيذاً لذلك تم إحالة الدعوى إلي هذه المحكمة وقيدت بجدولها برقم 12345 لسنة 58 ق/عليا ، وتدوول نظر الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة ، وبجلسة 20/11/2012 عدل الطاعن طلباته إلي الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بامتناع الجهات المطعون ضدها عن استيفاء إجراءات قبول طلب تعيينه مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها السير في الإجراءات اللازمة لتعيينه في أحدي الجهات المشار إليها .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة ـ تقريراً بالرأي القانوني ـ إرتات فيه للأسباب الواردة به ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وبإلغاء قرارات الجهات الإدارية المطعون ضدها ، بالامتناع عن قبول طلبات تعيين الطاعن ، في أدني الوظائف القضائية بها ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار ، أخصها اتخاذ الإجراءات التي أتبعتها الجهة الإدارية مع المتقدمين لشغل هذه الوظيفة من دفعة 2007 ، علي النحو المبين بالأسباب ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات فيما عدا الرسوم .
وتدوول نظر الطعن ، بجلسات هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحضرها وبجلسة 21/4/2012 قدم الطاعن مذكرة بتعديل طلباته بذات التعديل السابق الذي قدم أمام هيئة مفوضي الدولة ، بجلسة 20/11/2012 ، وبجلسة 8/6/2013 ، قررت المحكمة أصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم مع مذكرات في أسبوعين ، وخلال الأجل المضروب لم تقدم أي مذكرات ، وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابة عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة.
وحيث ان التكييف السليم لطلبات الطاعن هي الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرارات الجهة الإدارية المطعون ضدها السلبية بالامتناع عن قبول طلب تعيينه في الهيئات المشار إليها والسير في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيينه في أدني الوظائف القضائية في كل منها ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار .
وحيث أن القرارات السلبية لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ أستوفي الطعن سائر شروطه وأوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً ، وحيث أن الفصل في الموضوع يغني عن الفصل في الشق ، العاجل من الطعن .
وحيث أنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة ـ تخلص حسبما يبين من الأوراق ـ في أن الطاعن حصل علي ليسانس الحقوق/جامعة أسيوط / دور مايو 2007 بتقدير عام مقبول فقام بالطعن علي نتيجته لعدم حصوله علي درجات الرأفة ، وقضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة موضوع في الطعن رقم 6930 لسنة 54 ق/عليا بجلسة 6/7/2011 في حكمها في الشق العاجل من الدعوى رقم 12055 لسنة 18ق ( قضاء إداري ـ الدائرة الأولي أسيوط ) بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وفي الشق الثاني بقبول الدعوي شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من آثار علي النحو المبين بالأسباب ومنها أحقية الطاعن في الحصول علي درجات الرأفة وتم رفع تقديره من مقبول إلي ” جيد ” وتنفيذاً لهذا الحكم قامت الجامعة المطعون ضدها بتصحيح تقديره من مقبول إلي ” جيد ” وحيث أن قضاء هذه المحكمة جري علي أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجه علي الكافة ، وتلك نتيجة لا مغذي عنها أدركاً للطبيعة العينية لدعوى الإلغاء حيث تنصب الدعوى علي مخاصمة القرار الإداري في ذاته ، فإذا حكم بالإلغاء فإن الجهة الإدارية تلتزم بتنفيذ الحكم دون أن يكون لها أن تمتنع عن التنفيذ أو تتقاعس عنه علي أي وجه من الوجوه نزولاً علي حجية الأحكام والتزاما بسيادة القانون ، وان حكم الإلغاء يحقق بذاته أعدام الأثر القانوني المباشر للقرار منذ صدوره دون أن يتوقف ذلك علي تدخل الجهة الإدارية ، بيد أنه جري الأمر علي أن تصدر جهة الإدارة قراراً كإجراء تنفيذي بحت لإزالة القرار الملغي تنفيذاً للحكم قياماً بواجبها الذي تفرضه عليها الصيغة التنفيذية التي تزيل بها الإحكام القضائية، وهذا القرار لا يغدو ان يكون تأكيداً للأثر القانوني الذي تحقق سلفاً بمقتضي حكم الإلغاء ، ولا يضيف جديداً في هذا المجال ، فهو محض تأكيد لما تضمنه الحكم ، بإعتبار أن المحكوم له أنما يستمد حقه مباشرة من ذات الحكم الحائز لقوة الشئ المحكوم فيه ، لا من القرار الصادر تنفيذاً له ، ومن ثم فلا مناص ، والأمر كذلك ـ من القول بإن الأحكام الصادرة بإلالغاء إنما تكون نافذة بمجرد صدورها ، كم أنه من المسلم به أن مقتضي الحكم الصادر بإلغاء القرار المطعون فيه هو إعدام القرار و محو أثاره من وقت صدوره في النصوص وبالمدع الذي حدده ومن ثم كان لزاماً أن يكون التنفيذ موزوناً بميزان القانون في تلك النواحي والآثار كافة حتي يعاد وضع الأمور في نصابها القانوني الصحيح ، وللأحكام كقاعدة عامة أثر كاشف ، فالحكم لا ينشئ حقاً غير موجود ، وانما يقطع النزاع حول حق قائم بما يكفله له من حماية تؤكده بعد أن كان محل نزاع ، مما يؤدي إلي إعتبار الحق قائماً من تاريخ نشوئه بالسبب المنشئ له وليس من تاريخ صدور الحكم ،
وحيث أن وهدياً علي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن حرم من فرصته في التقدم بطلبه إلي مجلس الدولة ، والنيابة الإدارية ، وهيئة قضايا الدولة لدي إعلان كل منها عن قبول دفعته بأدنى الدرجات الوظيفية في كل منها ولم يتسن له أن يكون من عداد المتقدمين لشغل تلك الوظيفية بسبب الإعلان عن نتيجته علي نحو يخالف الوجه الصحيح وظلت هذه النتيجة محل نزاع قضائي ، لم يحسم إلا بصدور حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6930 لسنة 54 ق عليا جلسة 6/7/2011 الذي كشف عن حقيقة ما يستحقه من مرتبه نجاح حيث أعادت كلية حقوق أسيوط مرتبه نجاحه لتكون
” جيد ” ومن ثم فإن ذلك الحكم قد كشف عن أن الطاعن كان في وقت الإعلان عن قبول دفعته ( 2007 ) في الوظائف المشار إليها مستوفي لشروط التقدم إليها من حيث التقدير لحصوله علي تقدير ” جيد ” بدلاً من مقبول ، الأمر الذي يضحي معه قرار الجهات الإدارية المدعي عليها بالامتناع عن قبول طلب تعيينه وحرمانه من المزاحمة بين أقرانه علي شغل أحدي هذه الوظائف يضحي مخالفاً للقانون مستوجب الإلغاء ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها قبول طلبه والسير في اتخاذ الإجراءات التي تتبعها الجهات المطعون ضدها لشغل أدني الوظائف في كل منها ، تنفيذاً لحجية الحكم المشار إليه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرارات الإدارية السلبية للجهات الإدارية المطعون ضدها بالامتناع عن قبول طلب تعيين الطاعن في أدني الوظائف القضائية في كل منها مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها اتخاذ الإجراءات التي تتبعها كل منها مع المتقدمين لشغل هذه الوظيفية من دفعة 2007 .
صدرهذا الحكم وتلي علناً بالجلسة المنعقدة يوم السبت 13 من شعبان سنة 1434 هجرياً الموافق 22/6/2013 ميلادياً بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة