التعرف بالجريمة التأديبية

0
1433
التعرف بالجريمة التأديبية
التعرف بالجريمة التأديبية

التعرف بالجريمة التأديبية  

-يستعمل القضاء مصطلحات متعددة لتسمية الخطأ الذي يرتكبه الموظف و يؤدي الي وقوعه تحت طائلة العقوبات التأديبية ، ومن اشهر مصطلحاته في هذا الصدد ….

اولا :الجريمة التأديبية

وهذة أكثر التسميات شيوعاً في القضاء و الفتوي و اللغة الفقهية ، ومن ثم فإننا نعتمدها ولا سيما أنها تشير الي التشابه والرابطة بين الجرائم التأديبية و بين الجرائم الجنائية . ومن أحكام القضاء الإداري في هذا الصدد قول محكمة القضاء الإداري ” لكي تكون ثمة جريمة تأديبية تستوجب المؤاخذة و تستأهل العقاب ، يجب ان يرتكب الموظف فعلاً او انفعالاً تعتبر اخلالاً بواجبات وظيفته او مقتضياتها ” .

ثانيا :الذنب الاداري

ومن التسميات الشائعة في القضاء الإداري إصطلاح “الذنب الإداري” وقد استعملته المحكمة الإدارية العليا ، ومن ذلك قولها ” إن تكييف الواقعة بما يجعلها من الذنوب الإدارية المستحقة للعقاب انما مرجعه الي تقدير الإدارة ” .

الثالث :المخالفة التأديبية

ومن التسميات الشائعة في القضاء الإداري إصطلاح “المخالفة التاديبية ، وقد استعملته المحكمة الإدارية العليا حيث قضت بأن ” المستقر في قضاء هذة المحكمة ان المخالفة التأديبية شأنها شأن الجريمة الجنائية يجب أن تقوم علي أساس اليقين و ليس الإستنتاج أو التخمين وأن تكون أدلة الإتهام ثابته في الأوراق ” .

 

-وإذا تركنا التسمية جانباً ، وجدنا أن القضاء الإداري قد حرص علي تعريف “الجريمة التأديبية ” و إبراز خصائصها ، و عناصرها و التمييز بينها و بين جرائم قانون العقوبات في العديد من أحكامه .

ومن قضاء المحكمة الإدارية العليا في ذلك :” سبب القرار التأديبي بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته و اتيانه عملاً من الاعمال المحرمة عليه فإذا توافر لدي جهة الإدارة المختصة الإقتناع بأن الموظف سلك سلوكاً معيباً ينطوي علي الإخلال بكرامة وظيفته أو بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم باعبائها و كان إقتناعها هذا لوجه المصلحة العامة مجرداً من الميل او الهوي و أقامت قرارها بإدانة سلوك الموظف علي وقائع صحيحه و ثابته في عيون الأوراق و مؤدية الي النتيجة التي خلصت اليها كان قرارها في هذا الشأن قائماً علي سببه مطابقاً للقانون .” .

-ويستخلص من هذة التعريفات المتقاربة في معناها و مبناها ان الجريمة التأديبية هي ” كل فعل او إمتناع يرتكبه العامل و يجافي واجبات منصبه ” . و يقوم هذا التعريف علي عنصرين اساسيين : اولا العامل ( او الموظف ) الذي يراد تأديبه ، ثانيا الخطأ او الذنب الإداري .