إجراءات شهر الدعاوي القضائية فى الشهر العقاري حفاظا على الحقوق
يجهل الكثيرون الاجراءات القانونية للحفاظ على حقوقهم، وكيفية كسب الملكية، أوتأكيد للمراكز القانونية الجديدة، وذلك بشهر الدعاوى أمام الشهر العقارى، منعا للتلاعب أو الاحتيال إعمالا لمقولة ” أن الجهل بالقانون لايعفى من المسئولية.
وفى هذا السياق تقول ابتسام حبيب رئيس مصلحة الشهر العقارى والتوثيق سابقاً:
أنه يجب التمييز فى هذا الصدد بين دعاوى الطعن فى التصرفات (وجودا أو صحة أو نفاذا) و دعاوى الاستحقاق من جهة، وبين دعاوى صحة التعاقد من جهة أخرى فدعاوى الطعن فى التصرفات ودعاوى الاستحقاق فيتم إشهارها بأحد طريقين الأول: طريق التأشير فى هامش تسجيل التصرفات المطعون فيها فى حالة دعاوى الطعن فى التصرفات أو فى هامش تسجيل سند المدعى عليه فى حالة دعاوى الاستحقاق، وذلك إذا كان التصرف المطعون فيه أو سند المدعى مسجلا، فاذا لم يكن التصرف أو السند مسجلا، كان شهر صحيفة الدعوى عن طريق تسجيلها وهذا مانصت عليه المادة – 15- من قانون الشهر العقارى.
أما دعاوى صحة التعاقد فلا يكون شهرها الا بطريق التسجيل استقلالا وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون المذكور و السبب فى هذا التمييز أن دعاوى الطعن فى التصرفات و دعاوى الاستحقاق، تنصب مباشرة على تعديل حقوق قد يكون سبق تسجيلها، فيكون شهر هذه الدعاوى أما بطريق التأشير اذا كانت هذه الحقوق قد سجلت، أو بطريق التسجيل اذاكانت هذه الحقوق لم تسجل.
إما دعاوى صحة التعاقد فقد تنصب لا على حقوق سابقة بل على تصرفات جديدة تنقل هذه الحقوق الى شخص جديد فيجب تسجيلها استقلالا، وتضيف ابتسام حبيب أن الاثر المترتب على تسجيل الدعاوى أو التأشير بها فقد أوضحته المادة – 17- من قانون الشهرالعقارى، و هو أن حق المدعى إذا ماتقرر بحكم مؤشر به طبقا للقانون، يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية من الغير، الذى اكتسب حقا بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل بعريضة الدعوى، فإذا قام المشترى لعقار برفع دعوى صحة و نفاذ عقد البيع الصادر له، و سجل صحيفة دعواه فان البائع له اذا قام ببيع العقار مرة ثانية، لمشترى آخر و سجل هذا المشترى عقده بعد شهر صحيفة الدعوى، فان الحكم النهائى الصادر فى هذه الدعوى يكون حجة على المشترى الثانى، أما إذا سجل المشترى الثانى عقده قبل شهر صحيفة الدعوى فان الحكم النهائى الصادر فى دعوى صحة التعاقد حتى لو تم شهره لا يكون حجة عليه..