صحيفة طعن على قرار تخطى فى التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدوله

0
9607
صحيفة طعن على قرار تخطى فى التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدوله
صحيفة طعن على قرار تخطى فى التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدوله

  بـسـم الله الـرحـمـن الـرحـيــــم

       مـجـلـس الـدولـــــه

   الـمـحـكـمــه الإداريــه العـلـيـــــا

 ***  تــقــريـــر طــعــــــن  ***

 إنــه فـى يـــوم :                        الـــمــوافـــــق :        /       / 2016

حـضـرأمـامـى أنـا /                                 مـديـرعـام المحـكـمه الإداريه العليا

الأستاذ/ مـاهـرمـحـمـد أنــور . المحامى بالنقض والإداريه العليا . وكيلا عـن / …………………... بموجب توكيل عام رقم …………..

وقــرربطعنه على قـرار رئيس الجمهوريه رقم 189 لسنة 2016 فيما تضمنه من تخطى الطاعـنه فى التعيين بـوظـيـفـه مندوب مـساعـد بهيئة قـضـايـا الـدولـه .

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  • السيد / رئـيـس الـجـمـهـوريــه . بصفته
  • السيد / وزيـرالـعـــــدل .                    بصفته
  • السيد / رئـيـس هـيـئـة قـضـايـا الـدولـه .            بصفته

وقـررإنـه يـطـعـن عـلـى الـقــرارالـمـذكــور لـلأسـبــاب الـمـرفـــقــه :

وكـيـل الـطـاعـنه                                                                     مــديــرعــام الـمـحـكـمـه

  

صحيفة طعن على قرار تخطى فى التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدوله
صحيفة طعن على قرار تخطى فى التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدوله

 السيد الأستاذ المستشار/ نـائـب رئـيـس مـجـلـس الـدولـــه 

                 ورئـيـس الـمـحـكـمـه الإداريــه الـعـلـيــا

بـــعـــــد الـتــحــــيــــــــــــه

  مـقـدمـه لسيادتكم السيده /………………………………………… ومحلها المختارمكتب الأستاذ / مـاهـرمـحـمـد أنـور. المحامى بالـنـقــض . ش الجلاء . أمام مديرية التربيه والتعليم . المنصورة . الدقهليه .

ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  • السيد/ رئـيـس الجـمـهـوريـه . بصفته
  • السيد/ وزيــرالـعـــدل .                                        بصفته
  • السيد/ رئـيـس هـيـئـة قـضـايـا الـدولـه .       بصفته

الــمـــوضــــــــــــــوع

 الطاعـنه حـاصله على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة ……….( شعبة اللغه الإنجليزيه ) دورمايو2011بتقديرجيد جدا مع مرتبة الشرف وترتيبها العام على الدفعه السابع بمجموع تراكمى (637 مــن 720 درجه ) بنسبه مئويه قدرها (47ر88% ) وفورإعـلان هيئة قضايا الدوله عـن حاجتها لتعيين عدد من خريجى كليات الحقوق والشريعه والقانون دفعة 2011بوظيفة مندوب مساعد تقدمت الطاعـنه بالمستندات المطلوبه ومثلت أمام لجنة المقابله الشخصيه وإجتازت إختباراتها بنجاح . حتى صدرقـراررئيس الجمهوريه رقم 189 لسنة 2016متضمنا تعيين العديد من زملاء الطاعـنه ومتخطيا إياها فى التعيين على الرغم من إستيفائها كافة شروط التعيين .ولما كان هذا القرارصدرعلى غيرصحيح القانون والواقع فإن الطاعـنه تطعن عليه للأسباب الآتيه :

** أسـبـاب الـطـعــن **    

أولا : مـن حـيـث الـشـكــل :

  • تقدمت الطاعنه بتظلم لجهة الإدارة فـورعلمها بصدورالقرارحيث تظلمت يوم 21/ 5/ 2016ولم يتم الرد عليها مما يعد قرينه على رفضه ..
  • تم تقديم طلب إلى لجان التوفيق فى بعض المنازعات المختصه بوزارة العدل برقم 746 لسنة 2016وصدرت التوصيه بجلسة 19/ 9 / 2016.
  • تقديم صحيفة الطعن فى الموعد القانونى ..

وعليه يكون الطعن مستوفى سائرأوضاعه الشكليه ومن ثم يعد مقبول شكلا .

ثانيا : مــن حـيـث الـمــوضــــــوع :

لما كان قـرارجهة الإدارة المطعون عليه فيما تضمنه من تخطى الطاعـنه فى التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدوله قـد جانبه الصواب ومخالفا لأحكام القانون وذلك للآتى :

  • إستـيـفـاء الـطـاعـنه لـكـافـه شـروط شـغـل الـوظـيـفــه :

طبقا لأحكام قانون هيئة قضايا الدوله رقم 75 لسنة 1963. حيث تنص المادة 13على أن ((يشترط فيمن يعين عضوا بالهيئه : –

1- أن تكون له جنسية جمهورية مصرالعربيه ويكون متمتعا بالأهليه المدنيه الكامله .

2- أن يكون حاصلا على درجة الليسانس من أحدى كليات الحقوق بجمهورية مصرالعربيه أوشهادة أجنبيه تعتبرمعادله لها وأن ينجح فى هذة الحاله الأخيرة فى إمتحان المعادله وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك .

3- ألايكون قد حكم عليه من المحاكم أومجالس التأديب لأمرمخل بالشرف ولوكان قد رد إليه إعتبارة

4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعه .

5- ألا يكون متزوجا من أجنبيه ومع ذلك يجوزبإذن من رئيس الجمهوريه إعفاؤه من هذا الشرط إذا كان متزوجا بأجنبيه تنتمى بجنسيتها إلى إحدى الدول العربيه .

كما نصت المادة 15من ذات القانون على أن ” يكون شأن رئيس الهيئه ونواب الرئيس بالنسبه إلى شروط التعيين شأن باقى الأعضاء أقرانهم فى القضاء والنيابه حسب التفصيل الأتى :- المستشارشأنه فى ذلك شأن المستشاربمحاكم الإستئناف ،………،…………،……….، المندوب المساعد شأنه فى ذلك شأن معاون النيابه

وقـد بينت المادة 116من قانون السلطه القضائيه رقم 46 لسنة 1972انه ” يشترط فيمن يعين مساعدا للنيابه العامه أن يكون مستكملا الشروط المبينه بالمادة 38 على الآ تقل سنه عن أحدى وعشرين سنه ” ويشترط فيمن يعين معاونا بالنيابه العامه أن يستكمل هذة الشروط على الآ تقل سنه عن تسع عشرة سنه ”

هذا وبالرجوع للمادة 38 نجدها تنص على انه يشترط فيمن يتولى القضاء :-

  • ان يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصرالعربيه وكامل الأهليه المدنيه .
  • الأ يقل سنه عن تسع عشرة سنه فيمن يعين معاونا بالنيابه العامه ..
  • أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصرالعربيه أوعلى شهادة أجنبيه معادله لها وان ينجح فى الحاله الاخيرة فى إمتحان المعادله طبقا للقوانين واللوائح الخاصه بذلك .
  • ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أومجالس التأديب لأمرمخل بالشرف ولوكان قد رد إليه إعتبارة
  • ان يكون محمود السيرة حسن السمعه .

  وطبقا لقانون السلطه القضائيه وقوانين الهيئات القضائيه فالأصل أن التعيين فى الهيئات القضائيه يكون من بين الحاصلين فى ليسانس الحقوق على تقديرممتازثم جيد جدا ثم جيد فإذا توافـرفى المتقدم لشغل الوظيفه شرط الكفاءه العلميه المتمثل فى الحصول على احد التقديرات السابقه تعين كذلك أن يتوافرفيه شرط الصلاحيه والمتمثل فى المقومات الشخصيه اللازمه والمتطلبه فى عضو الهيئه القضائيه وفى الوسط الإجتماعى والإقتصادى والثقافى الملائم لإفرازإنسان يصلح أن يكون عضوهيئه قضائيه ..

  • وبالرجوع لحالة الطاعـنه نجدها حاصله على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة ………. دورمايو2011بتقديرعام جيد جدا مع مرتبة الشرف وترتيبها العام على الدفعه السابع بمجموع تراكمى ( 637 مــن 720 درجه ) بنسبه مئويه قدرها (47ر88% ). وليس ذلك فحسب بل انها حاصله على دبلوم الدراسات العليا فى القانون العام بتقديرجيد بنسبه ( 36ر81 % ) دورمايوعام 2014ودبلوم الدراسات العليا فى العلوم الإداريه بتقديرجيد بنسبه (18ر83 % ) دورمايوعام 2015 من كلية الحقوق جامعة …………. وهما يعادلان درجة الماجستير .
  • ليس ذلك فحسب فقد تقدمت الطاعنه لإختبارالمقابله الشخصيه وأجابت على الأسئله الموجهه لها وإجتازتها بنجاح فى جميع العناصروالمعاييرالمقررة والمتطلبه لإجتيازالمقابله من حيث إستظهارقوة الشخصيه وسرعة البديهه وحسن التصرف والمظهربما يتلائم مع متطلبات الوظيفه وهوالأمرالذى يمنحها درجه كبيرة فى تلك المقابله ..
  • كما أن الطاعنه تتمتع بالسيره الحميده وحسن السمعه وأسرتها كذلك ، ولم تصدرضدها أيه أحكام من المحاكم أومجالس التأديب مخله بالشرف والأمانه بل أن تحريات الجهات المختصه تؤكد وتقطع بحسن السيرة والسمعه الطيبه للطاعـنه وأسرتها .
  • هـذا ومع ثبوت الكفاءة العلميه الواضحه للطاعنه وتميزها الدراسى فى سنوات الدراسه الأربع وحصولها على تقديرجيد جدا مع مرتبة الشرف وإستمرارسعيها للتميزوالتفوق العلمى وحصولها دبلومين من دبلومات القانون فى عامين متتاليين بتقديرجيد وإجتيازها المقابله الشخصيه وتمتعها بالسمعه الحسنه والسيرة الحميدة . لم يقع عليها الإختيار فى التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدوله . بل تم تعيين من هم أقل منها بكثير فى مجموع الدرجات دون سبب واضح وحقيقى من الواقع والقانون الذى أعطى أولويه الإختياروالمفاضله فى التعيين للحاصلين على تقديرممتاز ثم للحاصلين على جيد جدا ثم الحاصلين على جيد .
  • كل ما سبق من حيث المستوى العلمى المتميزللطاعنه وإجتيازها المقابله الشخصيه وحسن السيرة والسمعه الطيبه يقطع بما لا يدع مجالا للشك فى إنحراف جهة الإدارة عن جادة الصواب وإساءة إستعمال السلطه المقررة لها بتخطيها الطاعنه فى التعيين فى وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدوله وإختيار من هم أقل منها فى جميع المعاييرالمقررة والمتطلبه لشغل الوظيفه . الأمرالذى يخضع معه قرارجهة الإدارة لرقابة القضاء من حيث مدى مشروعيته وللإنحراف وإساءة إستعمال السلطه المقررة وقد إستقرت أحكام المحكمه الإداريه العليا على ((… …الثابت من الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها فضلا عن إمتناعها عن تقديم محضرالمقابله الشخصيه بررت عدم تعيينها الطاعن بوظيفه مندوب مساعد بأنه لم يقع عليه الإختيارلشغل تلك الوظيفه بمعرفة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدوله الذى قام إختيارالعناصرالتى رآها صالحه بما له من سلطه تقديريه لا يجوزالتعقيب عليها وهو دفاع يشكل عين الحق خطأ لأن المجلس الأعلى المشارإليه مهما علا قدرة فهوفى النهايه بإعتبارة السلطه المختصه بالتعيين سلطه إداريه تخضع لرقابة القضاء مهما إتسعت سلطتها التقديريه فهى لسيت سلطه تحكميه تحرك أقدارالناس بما تشاء بل هى سلطه قانونيه كلفت بها من المشرع لإختيارأفضل العناصروإستبعاد اسوأها طبقا للقانون والمعاييرالتى يضعها القضاء الإدارى تنفيذا له …….) طعن رقم 5426 لسنة 49 ق ع . جلسة 30 /4 / 2005 ..

وايضا حكم المحكمه الإداريه العليا (( …………………………..والثابت من أوراق الدعوى أن المدعى قد توافـرفى شأنه شروط التعيين فى وظيفة معاون نيابه إداريه ولم تنسب إليه الجهة الإداريه ما يحط من شأنه أو يفيد عدم إنطباق الضوابط التى وضعتها على حالته وانما تعللت فى تخطيه فى التعيين بالوظيفة المطعون عليها بعدم إجتيازة للمقابله الشخصيه وهو أمرجاءت الأدلة لتثبت عكسه. ………………………………..وبهذا ينهارالسبب الذى إستندت إليه الجهة الإداريه لتبريرعدم تعيينها للمدعى فى الوظيفه المطعون عليها كما ان الجهة الإداريه لم تنكرأن القرارالمطعون فيه إشتمل على تعيين من هم أقل منه فى التقديرالعام ومجموع الدرجات والدرجه العلميه حسبما ذكرفى عريضة دعواه ، ومن ثم يكون تخطيه فى التعيين فى هذه الوظيفه قد جاء على غيرسند من واقع أو قانون مفتقدا لركن السبب مما يتعين معه الحكم بإلغائه )) الطعن رقم 1457 لسنة 44  ق ع جلسة 29 /12/ 2001

بناء عليه

يبين من جماع ما تقدم بطلان القرارالمطعون عليه لما شابه من إساءة إستعمال السلطه والإنحراف بها عن التطبيق القانونى السليم وما سوف تبديه الطاعنه بجلسات المرافعه والمذكرات  فإنها تقيم هذا الطعن

لــذ لــــــــــــــــــــــــــــــــك

   تلتمس الطاعنه بعد اتخاذ الإجراءات القانونيه المنصوص عليها فى قانون مجلس الدوله وبعد تحضيرالدعوى تحديد أقـرب جلسه للحكم :

أولا : بقبول الطعن شكلا .

ثانيا : فى الموضوع إلغاء قراررئيس الجمهوريه رقم 189 لسنة 2016 فيما تضمنه من تخطى الطاعنه فى التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدوله مع ما يترتب على ذلك من أثارأهمها تسليم الطاعنه العمل بذات الأقدميه التى تم تعيين زملائها عليها بموجب القرارمحل الطعن . ومع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات والأتعاب .

                                                                                                    وكـيـل الـطـاعـــــنه

  

بـمـا ذكـرتـحــررهــذا الـطـعــن وتــوقــع عـلـيـه مـنـا ومـن الأسـتــاذ / مـاهـرمـحـمـد أنور الـمـحــامــى والــوكــيـــل عـــن الـطـاعــنه وقــيـد الـطـعــن بــرقـــم                 لسنة            ق عليا

مــراقــب الـمـحـكـمـه                                                                   وكـيـل الـطـاعـنه

 

*** إعـــــــــــــــلان صحـيـفــة الـطـعــــــــن ***

 إنـه فـى يــوم :        /       /  2016

بناء على طلب السيدة / …………………………. ومحلها المختارمكتب الأستاذ / مـاهـرمـحـمـد أنـور. المحامى بالـنـقــض . ش الجلاء . أمام مديرية التربيه والتعليم . المنصورة . الدقهليه

انا /                                      محضرمـجـلـس الـدولـه بالقاهـرة قـــد أعـلـنـت :

1-  السيد / رئيس الجمهوريه . بصفته .                          مخاطيا مع

2- السيد / وزيرالعدل . بصفته .                                   مخاطبا مع

  • السيد / رئيس هيئة قضايا الدولـه .   مخاطبا مع

ويعلنوا بمقرهيئة قضايا الدوله 42 ش جامعة الدول العربيه بجوارمسجد مصطفى محمود . المهندسين. الجيزة

الـمــوضـــــــــــــــــــــــــوع

إعلان المعلن إليهم بصورة من صحيفة الطعن للعلم بما جاء بها ولسماع الحكم للطالبه بطلباتها الواردة بختامها .

ولإجــــــــــــــــــل العــــــــــلــــــــــــــــــــم ، ،