طعن على قرار عدم تكليف معيد بالجامعه الـمـحـكـمـه الإداريـه مصر

0
21555
طعن على قرار عدم تكليف معيد بالجامعه الـمـحـكـمـه الإداريـه مصر
طعن على قرار عدم تكليف معيد بالجامعه الـمـحـكـمـه الإداريـه مصر

طعن على قرار عدم  تكليف معيد بالجامعه الـمـحـكـمـه الإداريـه مصر

يختص مكتب ماهر الطوخي المحام برفع دعاوي طعن لجميع القضايا المتعلقة بنعيين وتكليف معيد بالكليات والجامعات المصرية.

بـسـم الله الــرحــمــن الـرحـيــم

السيد الأستاذ المستشار/ رئـيـس الـمـحـكـمـه الإداريـه .

بـعـد الـتـحـيــه.

  مقدمه لسيادتكم السيد /                         ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / مـاهــرالـطـوخـى المحامى بالمنصورة .

ضـــــــــــــــــــد

1 – السيد الأستاذ الـدكـتـور/  رئـيـس جـامـعـة ……..        . بـصـفـتـه

‏‏الــمــوضـــــــــوع

   الطاعــن حاصل على ليسانس الآداب قسم الجغرافيا شعبة الخرائط  من كلية الأداب بجامعة …….  دورمايـو سنة 2006 بـتـقديرعـام جـيـد جـدا . وترتيبه الثالث عـلى الدفعة بنسبة مــئــويــة ( 80 % ) بمجموع تراكمى ( 699 من 880 درجة ).

 وقد قامت الجامعة بتكليف الطالب الأول على الدفعة معيد بقسم الجغرافيا بكلية اداب …… ونظرا لحاجة كلية الأداب التابع للجامعة لتعيين معيدين بقسم الجغرافيا فـقـد شرعت فى إتخاذ إجراءات تكليف وتعيين الطاعن وأخـربالقسم . حيث تمت موافقة مجلس القسم ومجلس الكليه على تكليف وتعيين المدعى وأخروتم عرض اوراقهما على جميع الجهات المعنية بتعيين المعيدين والتى إنتهت إلى الموافقة إلى تعيين وتكليف المدعى وأخر، ولكن عند عرض الأمرعلى السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة لإتخاذ وإصدارقـرارالتعيين بوصفة صاحب السلطة المختصة بالتعيين حيث أحال سيادتة الأوراق للمستشارالقانونى للجامعة والذى رأى أن التخصصات المطلوب التكليف عليها لا وجود لها باللائحة الداخلية لكلية الأداب جامعة ……..والمطبقة على أداب …….وإنتهى إلى عدم احقيه الطاعن وأخرللتعيين والتكليف بوظيفة معيد بأداب …….

  ولما كان رفض رئيس الجامعة لتكليف وتعيين الطاعـن وأخـربوظيفة معيد بقسم الجغرافيا بأداب ………يخالف صحيح القانون والواقع فإن الطاعـن يطعن عليه للأسباب الأتية :

***   أسـبـاب الـطـعــــــن   ***

طعن على قرار عدم تكليف معيد بالجامعه الـمـحـكـمـه الإداريـه مصر
طعن على قرار عدم تكليف معيد بالجامعه الـمـحـكـمـه الإداريـه مصر

أولا : مــن حـيـث الـشـكــل :

   تظلم الطاعن من قراررئيس جامعة ……فور إتصال علمة بة فى  18/9 /2007 بموجب خطاب موصى علية بعلم الوصول ولكن دون جدوى . وحيث أن الـدعـوى بطلب إلغاء قراررئيس الجامعة مقترنة بطلب وقف التنفيذ ومن ثم ليس من اللازم سبق اللجوء إلى لجان التوفيق فى بعض المنازعات . وعـلية تعـد الدعـوى مقبوله شكلا . طعن على قرار

ثـانـيـا : مــن حــيـث الـمـوضــــوع :

 1-  تنص المادة 133 من قانون تنظيم الجامعات على أن (( يعين المعيدون والمدرسون المساعدون بقـرارمن رئيس الجامعه بناء على طلب مجلس الكليه أوالمعهد بعد اخذ رأى مجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاريخ صدورهـذا الـقـرار))

    كما تنص المادة 35 من ذات القانون على أن (( يشترط فيمن يعين معيدا او مدرسا مساعدا أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ))

    كما تنص المادة 137 من ذات الـقـانـون المعـدلة بالـقـانـون رقم 142 لسنة 1994عـــلى أن (( مع مراعاة حكم المادتين 133، 135 من هذا القانون يجوزأن يعين المعيدون عـن طريق التكليف من بين خريجى الكلية فى السنتين الأخيرتين الحاصلين عـلى تقديرجيد جدا على الأقـل فى كل من التقديرالعام فى الدرجة الجامعية الأولى وفى تقديرمادة التخصص أوما يقوم مقامها ، وتعطى الأفضلية لمن هـوأعلى فى مجموع الدرجات مع مراعاة ضوابط المفاضلة المقررة فى المادة 136من هذا القانون ))

2-   ومفاد تقدم من نصوص قانونيه أن المشرع أناط برئيس الجامعة سلطة تعيين المعيدين بناء على طلب مجلس الكلية بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص ، وأنة يشترط فيمن يعين معيد أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ، وأن التكليف والتعيين يكون من بين خريجى أخـرسنتين . طعن على قرار

  ومن المستقرعلية قضائيا أن ((التعيين وإن كان من الملائمات المتروك تقديرها للإدارة إلا أنة يحد من هذة السلطة التقديرية ما وضعة القانون من ضوابط وما إلتزمت بة جهة الإدارة من شروط وضوابط فى هذاا لشأن )) – طعن 4362 لسنة 35 ق ع جلسة 28 /4 /1991 .

  وأيضا (( أن القرار الإدارى يجب أن يقوم على أسباب تبررة صدقا وحقا فى الواقع والقانون كركن من أركان إنعقادة بإعتبارة تصرفا قانونيا ولا يقوم أى تصرف قانونى بغير سببه والسبب فى القرار الإدارى حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثـر قانونى هو محل القرار إبتغاء وجة الصالح العام الذى هو غاية القرارالإدارى وإذا ذكرت الإدارة لقرارها أسبابا فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإدارى للتحقق من مدى مطابقتها له وأثر ذلك فى النتيجة التى إنتهى إليها القرار وهذة الرقابة تجد حدها الطبيعى فى التحقق مما إذا كانت هذة النتيجة مستخلصة إستخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا . فإذا كانت منتزعة من غيرأصول وجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها كان القرارفاقدا لركن من أركانة وهو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون))  طعن رقم 137 لسنة 33 ق ع جلسة 22 /2 /1993. طعن على قرار

طعن على قرار

3 – وبتطبيق ما سبق على دعوانا نجد أن رئيس الجامعة قد وافق على حجزعدد 2 درجة معيد للتكليف بقسم الجغرافيا  بكلية أداب ……..من بين خريجى كلية الأداب …….. للعامين الأخيرين 2005 / 2006 بعد إستبعاد من تم تكليفهم بكلية الأداب ……..وكان ذلك بتاريخ 30 /3 / 2007 .

وقد سبق ذلك موافـقه مجلس قسم الجغرافيا بكليه أداب……… بتاريخ 13/3 /2007 على تكليف الطاعن وأخرمعيدين بقسم الجغرافيا ، وأيضا وافق مجلس كلية أداب ……بذات التاريخ على تكليف الطاعن معيد بقسم الجغرافيا بكلية أداب……..

 وقد عاد مجلس الكليه بإجتماع رقم 7 بتاريخ 17/4 /2007 الموضوع رقم واحد حيث قررأن يكون تكليف عدد ( 2 ) معيدين بقسم الجغرافيا بدون تخصصات وذلك بعد موافقة مجلس قسم الجغرافيا.

 وبعد ذلك وردت موافقة الإدارة العامة للاستطلاع والمعلومات بوزارة التعليم العالى بأنة ليس هناك ما يمنع من تعيين / ……………( الطاعن ) بوظيفة معيد بكلية اداب.

حيث تم عرض الأمرعلى رئيس الجامعة لإصدار قرار تكليف وتعيين الطاعن معيد بقسم الجغرافيا بأداب …..إلا أنة أحال الأوراق للمستشارالقانونى لرئيس الجامعه والذى إنتهى إلى عدم احقية الطاعن وأخر فى التعيين فى وظيـفـة مـعـيـد بقسم الجغرافيا ( تخصص جغرافيا طبيعة ـ جغرافيا بشرية ) نظرا لإختلاف تخصص كل منهما عن التخصص المطلوب .

 وهذا الرأى الذى إنتهى إلية المستشارالقانونى للجامعة جانبة الصواب وخالف صحيح القانون واللائحة الداخلية لكلية اداب ……والمطقبة على اداب……. ذلك أنة طبقا للائحه الداخليه المطبقه بموجب القرارالوزارى رقم 350 بتاريخ 20 /8 /2003 والتى توضح لنا الأتى  ( أ ) أن الدراسة بقسم الجغرافيا خلال مرحلة الليسانس تكون خلال الفرقة الأولى والثانية دراسة عامة بقسم الجغرافيا وتسمى شعبة عامة – ص 43 ، 44 من اللائحة – يدرس خلالها جميع الطلاب جميع المواد المقررة دراسة عامة دون أى تخصص داخلى بالقسم . ( ب ) بدأ من الفرقة الثالثة يبدأ تخصص داخلى بقسم الجغرافيا حيث تكون هناك شعبة عامة ، وشعبة خرائط  – ص 45حتى 47 من اللائحة – يدرس خلالها الطلاب بعض المواد المشتركة بين القسمين ومواد اخرى مختلفة لكل قسم  . وهكذا يبين من اللائحة الداخلية عدم وجود تخصص أوأقسام بالدراسة خلال مرحلة الليسانس تسمى تخصص جغرافيا بشرية أو تخصص جغرافيا طبيعية ولا توجد بجميع كليات الأداب على مستوى الجمهورية بقسم الجغرافيا خلال سنوات الدارسة لمرحلة الليسانس تلك التخصصات المشارإليها فى رأى المستشارالقانونى لرئيس الجامعة .

طعن على قرار

  ولعل ذلك هو ما أدى بمجلس قسم الجغرافيا ومجلس كلية أداب ….إلى الموافـقه على تعديل تكليف المعيدين بقسم الجغرافيا على أن يكون التكليف بدون تخصصات وكان ذلك فى 17 /4 /2007 .هذا وقد اوضحت اللائحة الداخلية أن التخصص يكون فى مرحلة الماجستيروالدكتوراة وذلك فى المادة 46 والتى تنص على (( يمنح مجلس الجامعة درجتى الماجستيروالدكتوراة فى التخصصات التالية :……….. 6- قـسـم الجغـرافـيـا ( الجغـرافـيـا الطبيعـيـة – الجغـرافـيـا البشـريـة ـ  الخـرائـط ) ص101 اللائحة

فهذة اللائحة توضح أن التخصص يكون فى مرحلة الدراسة للماجستيروالدكتوراة وليس مرحلة الليسانس . وبناء على ذلك فإن ما إنتهى إلية السيد / المستشارالقانونى للجامعة من رأى يخالف صحيح القانون والـواقـع ذلـك أن مـجـلـس كلـيـة أداب …..ومـجـلـس قـسـم الـجـغـرافـيا قـد وافـق عـلى تعديل التكليف ليكون بدون تخصص بتاريخ  17/ 4 / 2007أضف إلى ذلك أن اللائحة لايوجد بها تلك التخصصات خلال مرحلة الليسانس التى تمسك بها رأى المستشارالقانونى للجامعة بل أن التخصص يكون خلال مرحلة الماجستيروالدكتوراة فقط .

4 – وبناء على ما سبق فإن القرارالسلبى لرئيس الجامعة بالإمتناع عن تكليف الطاعن بوظيفة معيد بقسم الجغرافيا بكلية أداب ….يفتقد إلى ركن هام من أركان القرارالإدارى وهو السبب .حيث أن ما يستند إلية من أسباب لا توجد لها أصول تنتجها من الواقع والقانون وعلية فإنة يكون جديرا الطعن علية بالإلغاء .

5 –  وحيث أن قرارجهة الإدارة يرتب أثارا يتعذرتداركها تتمثل فى تفويت فرصة تكليف وتعيين الطاعن بوظيفة معيد بقسم الجغرافيا بكلية أداب…. وإستكمالة مرحلة الدراسات العليا ، أضف إلى ذلك رحجان إلغاء قرار جهة الإدارة مما يتوافر معة ركنى وقف التنفيذ ( الإستعجال ، الجدية )  الأمرالذى يحق للمدعى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون علية .

   لــــــذ لــــــــــــك

   نلتمس من سيادتكم التكرم بتحديد أقـرب جلسة : وذلك للحكم بقـبـول الدعـــوى شكلا ، والـقـضـاء أولا: بوقـف تنفيذ القـرارالسلبى لرئيس جامعة ا….. بالإمتناع عن تكليف الطاعن بوظيفة معيد بقسم الجغرافيا بكلية اداب دمياط التابعة لجامعة ……مع ما يترتب على ذلك من أثارأهمها تكليف الطاعن بوظيفة معيد بقسم الجغرافيا بكلية أداب …… مع تنفيذ الحكم بمسودتة دون إعلان . وفى الـمـوضـــوع : إلغاء القرارالمطعون علية مع ما يترتب على ذلك من أثارأهمها تكليف الطاعن بوظيفة معيد بقسم الجغرافيا بكلية أداب …..، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات والأتعاب . طعن على قرار

     وكـــيـــــل الــطاعـــــــــــــن

                                                                        مـاهــرالـطـوخــى

                                                                              المحامى

  ملحوظه صدرفى هذا الطعن حكم لصالح الطاعن وتم تكليفه معيدا بكلية الأداب وحصل على درجة الدكتوراة . وطعنت الجامعه على الحكم وتم تأييد ه من محكمة القضاء الإدارى الدائرة الإستئنافيه

يمكنك متابعة بعض قضايا طعن على قرار يختص بها المكتب من خلال الروابط الاتية:

 

 

مكتب ماهر الطوخي لمحاماه قضايا قضاء مجلس الدولة المحكمة التأديبيه و الادارية

المنصورة – القاهرة جميع محافظات مصر

العنوان: ش الجلاء امام مبني مديرية التربية والتعليم – الدور الرابع – المنصورة

موبايل: 01009188182