ترخيص سلاح في مصر ودعاوي قضية حيازة سلاح ناري بدون ترخيص
يختص مكتب ماهر الطوخي لمحاماة رفع دعاوى في قضايا حيازة وترخيص سلاح نارى امام المحاكم المصرية
تنظيم الترخيص بحمل وإحراز السلاح وإجراءات الإستيراد والتجارة فيه :
نظم القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن ترخيص سلاح في مصر الأسلحه والذخائر إجراءات إحراز الأسلحه وحيازتها وإجراءات إستيرادها والإتجار بها وصنعها وإصلاحها والعقوبات المترتبه على مخالفة تلك الإجراءات . ونفاذا لهذا القانون صدرت عدة قرارات وزاريه منفذة له عن وزير الداخليه .
حيث حظرالقانون حيازة أو إحراز الإسلحه الناريه بغير ترخيص من وزيرالداخليه او من ينيبه ، وهذا الترخيص يسرى من تاريخ صدورة ويتنهى فى أخرديسمبرمن السنه الثالثه بما فى ذلك سنه الإصدارويجدد الترخيص لمدة ثلاث سنوات
ولوزيرالداخليه أومن ينيبه رفض الترخيص او تقصيرمدته أوقصرة على أنواع معينه من الإسلحه او تقييدة بأى شرط يراه ، كما له سحب الترخيص مؤقتا اوإ لغاؤة ويكون قرار الوزيربرفض منح الترخيص أوسحبه أو إلغاؤة مسببا .
وهناك حالات وفئات معينه ذات طبيعه وظيفيه تعفى من الحصول على ترخيص بحمل الإسلحه نصت عليها وعددتها المادة الخامسه من القانون .
وحددت المادة السابعه الحالات التى لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه فيها فى حاله توافرها فى الشخص طالب الترخيص . وإذا توافرت بعد منح الترخيص يتم إلغاء الترخيص .
خدمات مكتب ماهر الطوخي ورفع دعاوي في ترخيص سلاح في مصر:
- طعن على قرار عدم تكليف معيد بالجامعه الـمـحـكـمـه الإداريـه مصر
- طعن على قرار تخطى فى التعيين وظيفة معاون نيابه إداريه
- الوظيفة القضائية لمجلس الدولة سلطة اللجنه لمقابلة المتقدمين
- قرارات لجنة التحفظ على الأموال واسباب المنع من السفر فى مصر
- شروط تعيين العمد والمشايخ ضوابط التقديم على وظيفة عمدة بمصر
- قانون اعضاء هيئة التدريس تأديب الأساتذة المدرسون بالجامعات
- دور لجنة الفصل في منازعات التأمين الإجتماعى والمخالفات التأمينية
- نظام التأديب الابتدائي ضباط الشرطة المصرية بالقانون المصري
—————————————————————————————————————————————————————
مكتب ماهر الطوخي لمحاماه قضايا قضاء مجلس الدولة المحكمة التأديبيه و الادارية
المنصورة – القاهرة جميع محافظات مصر
العنوان: ش الجلاء امام مبني مديرية التربية والتعليم – الدور الرابع – المنصورة
موبايل: 01009188182