طعن على قرار تخطى فى التعيين وظيفة معاون نيابه إداريه

0
17601
طعن على قرار تخطى فى التعيين وظيفة معاون نيابه إداريه
طعن على قرار تخطى فى التعيين وظيفة معاون نيابه إداريه

وظيفة معاون نيابه إداريه طعن على قرار تخطى فى التعيين

يختص مكتب ماهر الطوخي المحامي برفع دعوى لتخطي التعيينات في جميع الهيئات القضائيه في مصر المنصورة وظيفة معاون نيابه إداريه

 السيد الأستاذ المستشار/ نـائـب رئـيـس مـجـلـس الـدولـــه

                 ورئـيـس الـمـحـكـمـه الإداريــه الـعـلـيــا

بـــعـــــد الـتــحــــيــــــــــــه ،

مـقـدمـه لسيادتكم/ ………………………………. ومحلها المختار مكتب الأستاذ / مـاهــرالـطــوخــــى. المحامى بالنقض .

ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  • السيد/ رئـيـس الجـمـهـوريـه . بصفته
  • السيد/ وزيــرالـعـــدل .                                  بصفته
  • السيد/ رئـيـس هـيـئـة الـنـيـابـه الإداريــه .   بصفته

الــمـــوضــــــــــــــوع

  الطاعنه حاصله على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة ……… دورمايو2009بتقديرجيد جدا مع مرتبة الشرف بمجموع تراكمى ( 659 من 780 ) بنسبه مئويه قدرها ( 48ر 84 % ) وفورإعلان هيئة النيابه الإداريه عن حاجتها لتعيين عدد من خريجى كليات الحقوق والشريعه والقانون دفعة 2009بوظيفة معاون نيابه إداريه تقدمت الطاعنه بالأوراق والمستندات المطلوبه وتقدمت إلى لجنة الإختبار ومثلت امامها حتى صدرقراررئيس الجمهوريه رقم  305 لسنة 2014متضمنا تعيين العديد من زملاء الطاعنه ومتخطيا إياها فى التعيين على الرغم من إستيفائها كافة شروط التعيين .

طعن على قرار تخطى فى التعيين وظيفة معاون نيابة عامة إداريه
طعن على قرار تخطى فى التعيين وظيفة معاون نيابة عامة إداريه

ولما كان هذا القرارقد صدرعلى غيرسند صحيح من الواقع والقانون فإن الطاعنه تطعن عليه للأسباب الآتيه :

** أسـبـاب الـطـعــن  **    

أولا : مـن حـيـث الـشـكــل :

  • تقدمت الطاعنه بتظلم لجهة الإدارة ولم يتم الرد على تظلمها مما يعد قرينه على رفضه ..
  • تم تقديم طلب إلى لجان التوفيق فى بعض المنازعات المختصه بوزارة العدل برقم …….  لسنة 2014 وصدرت التوصيه بجلسة 29 / 9 / 2014 ..
  • تقديم صحيفة الطعن فى الموعد القانونى ..

وعليه يكون الطعن مستوفى سائر أوضاعه الشكليه ومن ثم يعد مقبول شكلا ..وظيفة معاون نيابه إداريه

ثانيا : مــن حـيـث الـمــوضــــــوع :

لما كان قرارجهة الإدارة المطعون عليه فيما تضمنه من تخطى الطاعنه فى التعيين بوظيفة معاون نيابه إداريه قـد صدر مخالفا لأحكام القانون وذلك للآتى :

  • إستـيـفـاء الـطـاعـنـه لـكـافـه شـروط شـغـل الـوظـيـفــه :

 طبقا لأحكام قانون هيئة النيابه الإداريه رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابه الإداريه والمحاكمات التأديبيه المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 . حيث نصت المادة 38 مكررعلى أن (( يكون شأن أعضاء النيابه الإداريه فيما يتعلق بشروط التعيين والمرتبات والبدلات وقواعد الترقيه والندب والإعارة والأجازات والإستقاله والمعاشات شأن أعضاء النيابه العامه ))

  وقـد بينت المادة 116من قانون السلطه القضائيه رقم 46 لسنة 1972 انه ” يشترط فيمن يعين مساعدا للنيابه العامه أن يكون مستكملا الشروط المبينه بالمادة 38 على الآ تقل سنه عن أحدى وعشرين سنه ” ويشترط فيمن يعين معاونا بالنيابه العامه أن يستكمل هذة الشروط على الآ تقل سنه عن تسع عشرة سنه “

هذا وبالرجوع للمادة 38 نجدها تنص على انه يشترط فيمن يتولى القضاء :-

  • ان يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربيه وكامل الأهليه المدنيه .
  • الأ يقل سنه عن تسع عشرة سنه فيمن يعين معاونا بالنيابه العامه ..
  • أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربيه او على شهادة أجنبيه معادله لها وان ينجح فى الحاله الاخيرة فى إمتحان المعادله طبقا للقوانين واللوائح الخاصه بذلك .
  • ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم او مجالس التأديب لأمرمخل بالشرف ولو كان قد رد إليه إعتبارة .وظيفة معاون نيابه إداريه
  • ان يكون محمود السيرة حسن السمعه .

: هذا وقد نصت المادة 26 من اللائحه الداخليه للنيابه الإداريه والمحاكمات التأديبيه الصادر بقرار رئيس الجمهوريه رقم 1489 لسنة 1958 على أن (( يعين مساعدو النيابه الإداريه من بين الحاصلين على درجه ممتاز فى ليسانس الحقوق ثم من بين الحاصلين على درجة جيد جدا فمن بين الحاصلين على درجة جيد))

  فالأصل طبقا للمادة 26/1 من اللائحه الداخليه للنيابه الإداريه أن يكون تعيين مساعدى النيابه الإداريه – تغير بدايه التعيين حاليا لمعاون نيابه إداريه – من بين الحاصلين فى ليسانس الحقوق على تقديرممتاز ثم جيد جدا ثم جيد فإذا توافر فى المتقدم لشغل الوظيفه شرط الكفاءه العلميه المتمثل فى الحصول على احد التقديرات السابقه تعين كذلك أن يتوافر فيه شرط الصلاحيه والمتمثل فى المقومات الشخصيه اللازمه والمتطلبه فى عضو الهيئه القضائيه وفى الوسط الإجتماعى والإقتصادى والثقافى الملائم لإفراز إنسان يصلح أن يكون عضو هيئه قضائيه ..وظيفة معاون نيابه إداريه

  • وبالرجوع لحالة الطاعنه نجدها حاصله على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة  ………  دورمايو 2009 بتقديرعام جيد جدا مع مرتبة الشرف بمجموع تراكمى ( 659 من 780 درجه ) . وليس ذلك فحسب بل انها حاصله على دبلوم الدراسات العليا فى القانون العام بتقديرجيد بنسبه ( 36ر76% ) دورمايو2010ودبلوم الدراسات العليا فى العلوم الإداريه بتقديرجيد جدا بنسبة ( 36 ر86 %) دورمايو2011 وذلك من كلية الحقوق. جامعة……… وهما يعادلان درجة الماجستير .
  • ليس ذلك فحسب فقد تقدمت الطاعنه لإختبارالمقابله الشخصيه وأجابت على الأسئله الموجهة لها وإجتازتها بنجاح فى جميع العناصروالمعاييرالمقررة والمتطلبه لإجتيازالمقابله من حيث إستظهار قوة الشخصيه وسرعة البديهه وحسن التصرف والمظهربما يتلائم مع متطلبات الوظيفه . وهوالأمرالذى يمنحها درجه كبيرة فى تلك المقابله ..
  • كما أن الطاعنه تتمتع بالسيره الحميده وحسن السمعه وأسرتها كذلك ، ولم تصدرضدها أيه احكام من المحاكم أومجالس التأديب مخله بالشرف والأمانه بل جاءت تحريات الجهات المختصه تؤكد وتقطع بحسن السيرة والسمعه الطيبه للطاعنه وأسرتها
  • هذا ورغم ثبوت الكفاءة العلميه الواضحه للطاعنه وتميزها الدراسى فى سنوات الدراسه الأربع وحصولها على تقديرجيد جدا كل عام وتقديرنهائى جيد جدا مع مرتبة الشرف وإستمرارسعيها للتميزوالتفوق العلمى وحصولها دبلومين من دبلومات القانون فى عامين متتاليين وإجتيازها المقابله الشخصيه وتمتعها بالسمعه الحسنه والسيرة الحميدة . وليس ذلك فحسب بل تم إختيارها للتعيين فى هيئه قضايا الدوله بوظيفة مندوب مساعد كل ذلك يقطع بما لا يدع مجالا للشك فى كفاءة الطالبه من جميع النواحى المتطلبه للتعيين فى وظيفة معاون نيابه إداريه بهيئة النيابه الإداريه .
  • ورغم ذلك لم يقع عليها الإختيار فى التعيين بوظيفة معاون نيابه إداريه . بل تم تعيين من هم أقل منها بكثير فى مجموع الدرجات – على سبيل المثال كلا من / ……………………… ، ………………………… –  دون سبب واضح وحقيقى من الواقع والقانون الذى أعطى أولويه الإختياروالمفاضله فى التعيين للحاصلين على تقديرممتاز ثم للحاصلين على جيد جدا ثم الحاصلين على جيد .
  • كل ما سبق من حيث المستوى العلمى المتميز للطاعنه وإجتياز المقابله الشخصيه وحسن السيرة والسمعه الطيبه يقطع بما لا يدع مجالا للشك فى إنحراف جهة الإدارة عن جادة الصواب وإساءة إستعمال السلطه المقررة لها وتخطت الطاعنه فى التعيين فى وظيفة معاون نيابه إداريه وإختارت من هم أقل منها فى جميع المعايير المقررة والمتطلبه لشغل الوظيفه . الأمر الذى يخضع معه قرار جهة الإدارة لرقابة القضاء من حيث مدى مشروعيته وللإنحراف وإساءة إستعمال السلطه المقررة وقد إستقرت أحكام المحكمه الإداريه العليا على ((… …الثابت من الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها فضلا عن إمتناعها عن تقديم محضر المقابله الشخصيه بررت عدم تعيينها الطاعن بوظيفه مندوب مساعد بأنه لم يقع عليه الإختيار لشغل تلك الوظيفه بمعرفة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدوله الذى قام إختيار العناصرالتى رآها صالحه بما له من سلطه تقديريه لا يجوز التعقيب عليها وهو دفاع يشكل عين الحق خطأ لأن المجلس الأعلى المشار إليه مهما علا قدرة فهو فى النهايه بإعتبارة السلطه المختصه بالتعيين سلطه إداريه تخضع لرقابة القضاء مهما إتسعت سلطتها التقديريه فهى لسيت سلطه تحكميه تحرك أقدارالناس بما تشاء بل هى سلطه قانونيه كلفت بها من المشرع لإختيارأفضل العناصروإستبعاد اسوأها طبقا للقانون والمعايير التى يضعها القضاء الإدارى تنفيذا له …….) طعن رقم 5426 لسنة 49 ق ع . جلسة 30 /4 / 2005 ..وظيفة معاون نيابه إداريه

وايضا حكم المحكمه الإداريه العليا (( …………………………..والثابت من أوراق الدعوى أن المدعى قد توافر فى شأنه شروط التعيين فى وظيفة معاون نيابه إداريه ولم تنسب إليه الجهة الإداريه ما يحط من شأنه أو يفيد عدم إنطباق الضوابط التى وضعتها على حالته وانما تعللت فى تخطيه فى التعيين بالوظيفة المطعون عليها بعدم إجتيازة للمقابله الشخصيه وهو أمرجاءت الأدلة لتبثت عكسه. فقد إجتازالمدعى المقابله الشخصيه وأستوفى كافة الشروط اللازمه لتعيينه هيئه قضائيه عريقه هى مجلس الدوله – وتم تعيينه فعلا فى وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدوله وصدربذلك قراررئيس الجمهوريه رقم 255 لسنة 1998، ولاشك فى أن من يصلح للتعيين فى هيئه قضائيه رفيعه كمجلس الدوله وإجتياز كافة الإختبارات المتماثله فى هذا الشأن- ومنها الإختبار الشخصى – يصلح للتعيين فى هيئة النيابه الإداريه وبهذا ينهار السبب الذى إستندت إليه الجهة الإداريه لتبرير عدم تعيينها للمدعى فى الوظيفه المطعون عليها كما ان الجهة الإداريه لم تنكرأن القرار المطعون فيه إشتمل على تعيين من هم أقل منه فى التقديرالعام ومجموع الدرجات والدرجه العلميه حسبما ذكر فى عريضة دعواه ، ومن ثم يكون تخطيه فى التعيين فى هذه الوظيفه قد جاء على غيرسند من واقع أو قانون مفتقدا لركن السبب مما يتعين معه الحكم بإلغائه )) الطعن رقم 1457 لسنة 44  ق ع جلسة 29 /12 / 2001

بناء على ما سبق 

يبين من جماع ما تقدم بطلان القرارالمطعون عليه لما شابه من إساءة إستعمال السلطه والإنحراف بها عن التطبيق القانونى السليم وما سوف تبديه الطاعنه بجلسات المرافعه والمذكرات  فإنها تقيم هذا الطعن..

لــذ لــــــــــــــــــــــــــــــــك

 تلتمس الطاعنه بعد اتخاذ الإجراءات القانونيه المنصوص عليها فى قانون مجلس الدوله وبعد تحضيرالدعوى تحديد أقرب جلسه للحكم :وظيفة معاون نيابه إداريه

 أولا : بقبول الطعن شكلا.

ثانيا : وفى الموضوع إلغاء القرارالمطعون فيه رقم 305 لسنة 2014 فيما تضمنه من تخطى الطاعنه فى التعيين بوظيفة معاون نيابه إداريه مع ما يترتب على ذلك من أثاراهمها تسليم الطاعنه العمل بذات الأقدميه التى تم تعيين زملائها عليها بموجب القرارمحل الطعن . ومع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات والأتعاب .

                                                                                    وكـيـل الـطـاعـنـه

                                                                             مـاهـــرالـطـــوخـــــى

                                                                                الـمـحـامــــــى

مكتب ماهر الطوخي لمحاماه قضايا قضاء مجلس الدولة المحكمة التأديبيه و الادارية

المنصورة – القاهرة جميع محافظات مصر

العنوان: ش الجلاء امام مبني مديرية التربية والتعليم – الدور الرابع – المنصورة

موبايل: 01009188182